فهرس الكتاب
فعلت ذلك فإن زوجها لا يحرم عليها، وإنما تلزمها كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 17696. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ما صدر من زوجك يعتبر ظهارا ولو كان جاهلا
تاريخ الفتوى: ... 19 ربيع الأول 1424 / 21-05-2003
السؤال
أنا سيدة عندي أولاد أنا وزوجي متحابان ونحث كل منا الآخر على أن نتقي الله وهذه القصة حدثت منذ أعوام وسألنا وقتها شيخا فقال لا شيء في هذه المقولة والآن عرفنا أنه كان غير فاهم بأمور الطلاق ياليته قال لا أدري البداية هي أني امتنعت عن زوجي ذات يوم فقال لي وهو يهددني طيب أنا سأريكي أنتي من اليوم تصيرين مثل أمي وأختي أو قال أنتي ستكونين محرمة علي مثل أمي وأختي يقصد أنه لن يجامعني عقابًا لي ولا أنا ولا هو نعرف أبدا شيئا عن الظهار ولا هو كان ينوي الطلاق بل ينوي فقط أن يهددني ويعاقبني بأنه لن يجامعني كما لم يجامع أخته وأمه أفيدونا رحمكم الله مع العلم أنه حدث طلاق سابق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنما صدر من زوجك يعتبر ظهارًا ولو كان جاهلًا، ويجب عليه الآن ألا يجامعك إلا بعد كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا يحل لك تمكينه من الوطء قبل الكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14225. والله أعلم.