فهرس الكتاب
فإن كنت تقصد بهذا التحريم مجرد إغاظتها فإن هذا لا يحسب طلاقًا ولا ظهارًا، لأنك لم تنو واحدًا منهما. وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقًا فهو طلاق وإن كنت غضبان، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس.
وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحيانًا في هدم الكثير من البيوت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الظهار...حقيقته وحكمه
تاريخ الفتوى: ... 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
شيوحنا الكرام. ماحكم الظهار ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظهار حقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه. وكان الظهار في الجاهلية طلاقًا، فغير الشرع حكمه إلى تحريم الزوجة تحريمًا موقتًا فلا تحل له حتى يخرج الكفارة، وهو محرَّم وزور، فلا يجوز للمسلم أن يظاهر من زوجته، قال تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2] .
ومن وقع في الظهار، فعليه الكفارة المبينة في كتاب الله تعالى المذكورة في الفتوى رقم: