فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5451 من 35630

الفتوى لدينا أيضًا، أما الأصحاب رحمهم الله فإنهم لا يفرقون في ذلك بين كونه محلوفًا به أو لا، وأنه ظهار في الحالتين. والسلام عليكم.

(ص/ف 984 في 7/8/1379)

(3099- حارمة عليّ)

الحمد لله وحده . وبعد:

فقد سألني محمد بن دخيل عن طلاق صفته أنه قال لزوجته لما أغضبته وتكلمت عليه بكلام فاحش قال لها: تراك طالق حارمة عليّ وحالة لغيري، وأعطاها فلوسها، وخرجت من بيته، ويستفتي هل تحل له، ويذكر بأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وهي الآن حامل ؟

وبتأمل سؤاله أفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد طلقت زوجته طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها.

وأما قوله: حارمة علي، فهذا ظهار، ويجب عليه كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (1) . قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف 542/1 في 19/2/1387)

(3100- حرام من أم عيالي)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله بن محمد سلمه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت