فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5473 من 35630

أما ما يتعلق بالطلاق، فبما أنك لم تتكلم به فلا شيء عليك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به"رواه البخاري (6664) ، ومسلم (127) ، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

وقال الترمذي بعد روايته هذا الحديث برقم (1183) ما نصه: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيءٌ حتى يتكلم به. أ.هـ. وانظر: نيل الأوطار (6/290) . والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ـــــــــــــــــــ

هل هذا ظهار؟

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 13/03/1427هـ

السؤال

لي صديق اتصل هاتفيًّا بزوجته، فرد عليه ابن أخيه، وقال له: إن زوجتك لا تريد أن تتكلم معك. وهذا ليس صحيحا، بل كانت مشغولة في أعمال البيت، فلما جاءت ورفعت سماعة الهاتف قال لها: أنت عليَّ مثل أمي وأختي. هل هذا يمين أم ظهار؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن هذا القول يعتبر ظهارًا وهو منكر من القول وزور لا يجوز، كما قال الله سبحانه وتعالى:"وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا" [المجادلة:2] فقد أباح الله الزوجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت