فهرس الكتاب
أما ما يتعلق بالطلاق، فبما أنك لم تتكلم به فلا شيء عليك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به"رواه البخاري (6664) ، ومسلم (127) ، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وقال الترمذي بعد روايته هذا الحديث برقم (1183) ما نصه: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيءٌ حتى يتكلم به. أ.هـ. وانظر: نيل الأوطار (6/290) . والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ـــــــــــــــــــ
هل هذا ظهار؟
المجيب هتلان بن علي الهتلان
القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 13/03/1427هـ
السؤال
لي صديق اتصل هاتفيًّا بزوجته، فرد عليه ابن أخيه، وقال له: إن زوجتك لا تريد أن تتكلم معك. وهذا ليس صحيحا، بل كانت مشغولة في أعمال البيت، فلما جاءت ورفعت سماعة الهاتف قال لها: أنت عليَّ مثل أمي وأختي. هل هذا يمين أم ظهار؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن هذا القول يعتبر ظهارًا وهو منكر من القول وزور لا يجوز، كما قال الله سبحانه وتعالى:"وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا" [المجادلة:2] فقد أباح الله الزوجة