فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5588 من 35630

الظهار:

-الظهار لغةً مصدر ظاهر مأخوذ من الظهر. وهو قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي.

وفي اصطلاح الفقهاء: تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها لا يحل له النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ. كأن يقول لها: أنت عليّ كظهر أمي، أو كبطن أختي أو عمتي أو خالتي. يستوي في ذلك أن تكون المشبهة بها محرمة عليه بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة كأن يقول لها: أنت علي كظهر امرأة أبي أو زوجة ابني وغيرها.

-ألفاظه: تتنوع ألفاظ الظهار إلى نوعين صريح وكناية.

فالصريح: ما لا يحتمل إلا الظهار، نحو أنت علي كظهر أمي أو كبطن عمتي وما شاكل ذلك، ويقع به الظهار سواء نوى به الظهار أو الطلاق أو الإيلاء أو ادعى أنه لم ينو به شيئًا.

والكناية: ما يحتمل الظهار وغيره كقوله: أنت علي كأمي، فإنه يحتمل المماثلة في التحريم أو الماثلة في الكرامة، فإذا نوى أيهما صدق فيما ادعاه منهما، فإن قال: نويت الظهار كان ظهارًا، وإن قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن لأنه تشبيه في الحرمة.

وإن لم ينو به شيئًا فليس بشيء عند الحنفية لاحتمال إرادة الكرامة.

شروطه: يشترط لصحة الظهار ليترتب عليه حكمه عند الحنفية.

أولًا: يشترط في الرجل، أن يكون زوجًا بالغًا عاقلًا مسلمًا، أي من أهل الكفارة فلا يصح ظهار من الصبي والمجنون والذمي.

ثانيًا: يشترط في المرأة المظاهر منها: أن تكون زوجة في زواج صحيح نافذ قائم حقيقة أو حكمًا. فيصح الظهار من المعتدة من طلاق رجعي، ولا يصح من المعتدة من طلاق بائن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت