فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5745 من 35630

أنا لي صديق قد وقع في كبيرة الزنا وترتب على ذلك وجود جنين فشكى لي أنه يحتاج مبلغا من المال حتى لا تتفاقم المصيبة وذلك لإجراء عملية الإجهاض، فأعطيته مبلغا من المال لكي يدبر أمره، وكنت في وقتها قد فكرت أن أكسب الثواب حيث ظننت أني أفرج عنه كربة، وبعد عدة أيام وبعد إجراء العملية تخوفت من أني قد اشتركت معه في جريمتين الأولي وهي الستر عليه والثانية وهي قتل النفس، أريد أن أعرف هل علي كفارة في هذا, مع العلم بأني قد فعلت هذا طمعا في الثواب ولو كان خطر لي هذا التفكير من قبل أن أساعده ما كنت فعلت, أفيدوني أفادكم الله؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المساعدة في الإجهاض في هذه الحالة تعد من الإعانة على الإثم وهو محرم لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ويتأكد التحريم بعد نفخ الروح، وأما الستر على المسلم فمطلوب ولا سيما إن لم تكن تريد إخبار من يقيم عليه الحد ولم يكن معك ثلاثة شهداء يشهدون على رؤية الزنى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه مسلم.

فعليك أن تتوب إلى الله مما حصل، وأن تعين صديقك على التقوى فتنصحه وتحرضه على التوبة والعفة والاستقامة على الأعمال الصالحة وتبين له خطورة الزنى وأسباب البعد عنه، وقد سبق أن بينا بعضها في بعض الفتاوى فراجع فيها وفيما سبق الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34932، 56129، 30425، 2016، 2143، 6012، 45029، 32928.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

مريضة بالسكر ويرغب زوجها بالإنجاب وتمتنع هي خشية الضرر

تاريخ الفتوى: ... 22 محرم 1426 / 03-03-2005

السؤال

عندي الوالدة (أمي) تعاني من مرض السكر وقد نصحها الطبيب بعدم الإنجاب لأنه قد يؤدي إلى الضرر بها ولكن الوالد (أبي ) يريد إنجاب الأولاد، ماهو حكمه في الإسلام وأنها ترفض دعوته إلى الفراش؟ وبارك الله فيكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا دعاها إلى الفراش، وقد تقدم في فتاوى منها الفتوى رقم: 9572. وإذا كان الحمل والإنجاب تتضرر منه الزوجة تضررا غير معتاد، ويلحقها بسببه كلفة ومشقة يصعب احتمالها فيجب على الزوج مراعاة ذلك، وطلب العلاج لها من مرضها، أو استعمال ما هو مباح من موانع الحمل حتى تتحسن حالتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت