فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5818 من 35630

الفحوصات الطبية ثبت أن السبب وراثي واحتمال حدوثه في المستقبل كبير ونصحنا الأطباء بعدم الإنجاب، فهل يجوز لنا المنع عن الإنجاب حتى يتسنى لنا رعاية أبنائنا المعاقين وتفادي حدوث إعاقة جديدة ؟ أفتونا مأجورين....

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أن التسبب في منع الإنجاب بصفة دائمة محرم شرعًا إلا في حالات نادرة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:

وليس احتمال إعاقة الجنين من تلك الحالات، والذي ننصحكم به هو التوكل على الله تعالى، والالتجاء إليه بالدعاء أن يصرف عنكم كل سوء ومكروه ثم الرضا بما قضى الله وقدر، فإن في مقادير الله تعالى كلها خير للمؤمن، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبًا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له.

واعلموا أنما أصاب ولديكما ابتلاء من الله تعالى، واختبار، فاصبروا واحتسبوا، ولا تضجروا من قضاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم:

24034 ففيها مزيد من الفائدة.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... القول المختار في الإجهاض

تاريخ الفتوى: ... 12 ذو القعدة 1423 / 15-01-2003

السؤال

صديقي يسأل. زوجته حملت بعد النفاس مباشرة وعمر الجنين الآن4 أسابيع وهو يدرس في إيرلندا وبما أن الحمل يؤثر على الزوجة ويؤثر على الدراسة والمصاريف والعلاج والمتابعة فهل يجوز له إسقاط الجنين؟

والسلام.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقول المختار -عندنا- أنه لا يجوز للمرأة إسقاط ما في بطنها ولو كان مجرد نطفة لم تنفخ فيها الروح؛ بل لو لم يتم تخلقها، إلا عند الضرورة، وما ذكر في السؤال ليس ضرورة، وقد تكفل الله تعالى برزق الأولاد فقال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا [الإسراء:31] .

وقال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ [الأنعام:151] .

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

5920 - والفتوى رقم: 17494.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت