فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5817 من 35630

فإنه لا يجوز للمرأة أن تسقط حملها إلا لضرورة ملجئة كأن تكون حياتها في خطر إذا لم يسقط، أو يكون الجنين قد مات. وراجعي الفتوى 991 وكان ينبغي للسائلة أن لا تقدم على إسقاط ما في بطنها حتى تتأكد من كون البطن خاليًا من جنين حي أو مرجو الحياة وذلك بعرض نفسها على طبيبة موثوقة في دينها وخبرتها . وما حصل لا إثم عليك فيه وإنما الإثم على الطبيبة إن كانت لم تستعمل كل الوسائل اللازمة للتأكد من حقيقة الأمر.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... إسقاط الجنين محرم من غير ضرورة

تاريخ الفتوى: ... 29 ذو القعدة 1423 / 01-02-2003

السؤال

هل يجوز للمرأة إجراء عملية جراحية لإسقاط جنينها بعد (60) يومًا من مرورها على تاريخ طهرها الأخير؟ في حالة المرض؟ وهل عدد الأيام بعد طهر الآخر له دور في شرعيتها؟ نرجو توضيح المسألة لنا.

مع الشكر والتقدير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم بسبب وجود الجنين، فإنه يجوز إسقاطه حينئذ.

وأما إذا لم يكن هناك خطر على حياة الأم من بقاء الجنين في بطنها فلا يجوز إسقاطه بحال، لأن ذلك من الإفساد للحرث والنسل الذي حذر الله منه، فقال تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) [البقرة:205] .

وإسقاطه محرم من غير ضرورة، وتشتد حرمته إذا بلغ الجنين أربعة شهور، لأن الروح قد نفخت فيه واكتمل خلقه، واعتبر ذلك من قتل النفس التي حرم الله.

وتراجع الفتوى رقم: 5920.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

احتمال إعاقة الجنين هل تبيح منع الإنجاب

تاريخ الفتوى: ... 12 ذو القعدة 1423 / 15-01-2003

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها خمسة أبناء ولله الحمد،اثنان منهم معاقان إعاقة كاملة ( شلل دماغي) ولله الحمد، وهم بحاجة إلى رعاية كاملة من أكل وشرب وتنظيف طوال حياتهما بالإضافة إلى مراجعة المستشفيات الشبه يومية. وبعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت