فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5836 من 35630

شيء محرم ووضعت لولبًا أرجو أن أعرف هل يجوز إسقاط هذا الحمل في الشهر الأول بارك الله فيكم؟ أرجو الرد سريعا أحسن الله إليكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تبارك وتعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج:88] ، وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: من الآية185] وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا [النساء:28] وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الدين يُسر"رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن القواعد التي وضعها العلماء: (المشقة تجلب التيسير) وقاعدة: (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما) .

وبناءً على هذه النصوص والقواعد، فإنه يجوز إسقاط الحمل قبل مضي أربعين يومًا على حمله، إذا قرر طبيب ثقة مسلم أن في بقائه خطرًا محققًا على الأم، ويجوز استعمال وسائل منع الحمل في المستقبل.

-علمًا بأنه لا يجوز كشف عورة المرأة للطبيب الرجل إلا إذا تعذر وجود طبيب أنثى- أما إذا كان ما يحتمل حصوله للأم هو مجرد مشقة يمكن تحملها، فلا يجوز لها إسقاطه بحال من الأحوال لأنه لا ضرورة لذلك، وقد سبق بيان حكم الإجهاض في الفتوى رقم:

5920والفتوى رقم 2394والفتوى رقم: 2219 والفتوى رقم: 4219

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حالات الإجهاض وحكم كل حالة

تاريخ الفتوى: ... 19 ذو الحجة 1424 / 11-02-2004

السؤال

ما حكم الزوجة عندما تُجهض وهي في بداية الأربعة الأشهر الأولى بدون قصد ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم: 1852 ورقم:

وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول:رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] .

وقال عليه والصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان رواه أبو داود وغيره.

أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها:

الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يومًا وله حالتان:

الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة.

الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت