فهرس الكتاب
الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يومًا وله حالتان:
الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم.
الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة.
ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
9332 والفتوى رقم:
2016 والفتوى رقم:
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لا يقاس جميعه بالعزل
تاريخ الفتوى: ... 27 ربيع الثاني 1423 / 08-07-2002
السؤال
الإخوة الكرام
لي لدى فضيلتكم استفسار بسيط وهو لماذا تفرقون في الحكم بين العزل بالقذف خارج فرج الزوجة وبين منع الحمل بالوسائل الحديثة على الرغم من كون الوسائل الحديثة قد تحقق من الفوائد ما لا يحققه العزل وأهمها كمال استمتاع المرأة مع الوسائل الحديثة وعدم ذلك مع العزل في الأغلب الأعم لسيادتكم جزيل الشكر على الرد والتوضيح في القريب العاجل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الفتوى في الشبكة الإسلامية ليس المنع مطلقًا من استعمال منع الحمل بالوسائل الحديثه، بل الفتوى عندنا على أن هذا جائز إذا دعت إليه الحاجة.
ثم إن العزل لا يكون جائزًا في الشرع إلا بإذن من المرأة، لأن ذلك يفوت عليها حقها في كمال الاستمتاع، كما أنه ليس جائزًا أن يكون بصفة مستمرة وإلى الأبد، لأن ذلك يعارض مقصدًا شرعيًا هو تكثير النسل.
وأما القول بأن الوسائل الحديثة تحقق ما لا يحققه العزل فغير صحيح، بل الصحيح أن في استعمال الوسائل الحديثة من الأضرار ما ليس في العزل كما أثبت ذلك أهل الاختصاص، وهذا مستند من منع من استخدام هذه الوسائل مطلقًا، على أن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لا يصح أن يقاس جميعه بالعزل، وذلك لأن منها ما يلزم منه الاطلاع على العورة ويسبب اضطرابًا في الدورة مثل اللولب ونحوه.
وعلى كل حال فنحن لم نقل بمنع استخدامها مطلقًا، وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ