فهرس الكتاب
السلام عليكم
حملت والدتي مرتين وكنا نحن أبناءها كبارا في السن فأجهضت في المرة الأولى بسبب مرض وفي المرة الثانية عمدًا لأنها استحت من أبنائها ولا أعرف كم كان عمر الجنين عند الإجهاض , علما بأن والدتي تجهل إثم الإجهاض فما حكم الدين في ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعًا وهو جريمة شنيعة فيها اعتداء على نفس مخلقة بغير وجه حق، ولا يجوز إلا في حالتين مذكورتين في الفتوى رقم:
وحياء الحامل من أولادها لا يبرر إجهاضها بحال، وبما أنها كانت تجهل حرمة الإجهاض فيسقط عنها الإثم فقط، ولا تلزمها الدية والكفارة إذا كان الإجهاض قبل تخلق الجنين، أما إذا كان بعد التخلق وهو أن يمضي عليه أربعون يومًا من بداية الحمل، فيلزم فيه الدية والكفارة؛ وإن كانت جاهلة بحرمة الإجهاض.
ودية الجنين هي غرة تسلم لورثة الجنين، ولا ترث منها الأم هنا لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث قتيله.
ومحل وجوب الدية هنا هو ما لم يعفُ الورثة، فإن عفوا أسقطت الدية، وأما الكفارة فهي كفارة قتل النفس وهي حق لله ولا تسقط بعفو الورثة، ولمعرفة ما هي الغرة ومقدار الكفارة ينظر الفتوى رقم:
13171 والفتوى رقم: 9332.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
منع الحمل نهائيا لأجل الضرر...نظرة شرعية
تاريخ الفتوى: ... 06 ربيع الثاني 1423 / 17-06-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تزوجت منذ فترة وجيزة ووفقني الله بالزوجة الصالحة التي كنت أريد لكن اكتشفنا بعد مدة أن الحمل والولادة قد تسبب خطرا على حياتها بسبب عيب خلقي والسؤال هو هل يجوز أن نمنع الحمل (بأي من الأساليب المتوفرة هذه الأيام) محافظة على حياتها خاصة أنني أكن لها حبا عظيما ولا أفكر في الانفصال عنها؟
أفتونا أثابكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام حث على الزواج ورغب في كثرة النسل، فقال جل وعلا: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) [النحل:72] ، وقال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً