فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5895 من 35630

1-لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدًا .

2-إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين يومًا وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .

3-لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أُمه بأن يُخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .

بعد الطور الثالث وبعد إكمال الأربعة أشهر لا يحل لك إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين وجلبًا لعظمى المصلحتين ."ا.هـ. نقلًا من الفتاوى الجامعة (ج/3 ، ص/1055) ."

نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوب علينا ، وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد

ـــــــــــــــــــ

الإجهاض الناتج عن علاقة زنا

سؤال:

هل يجوز للمرأة إذا وقعت في الفاحشة أن تسقط الجنين ؟.

الجواب:

الحمد لله

لقد تركزت جهود الفقهاء واجتهاداتهم حول الإجهاض بصفة عامة وحكمه وما يترتب عليه ولم يهتموا بالدخول في تفاصيل ما إذا كان الحمل ناشئًا من سفاح ، ذلك ربما يكون لأنهم اعتبروه مشاركًا أو تابعًا لحكم الإجهاض الناشئ من نكاح صحيح ، فإذا كان إجهاض الحمل الناشئ من نكاح صحيح محرمًا في الحالة العادية ، فإنه من باب أولى يكون أشد تحريمًا في حالة نشوء الحمل من سفاح ، لأن في إباحة الإجهاض من سفاح تشجيعًا للرذيلة ولنشر الفاحشة ، ومن قواعد الإسلام أنه يحرم الفاحشة وكل الطرق التي تؤدي إليها ، كحرمة التبرج والاختلاط .

بالإضافة إلى أنه لا يضحى بجنين برئ لا ذنب له من أجل ذنب اقترفه غيره ، وقد قال الله تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) الإسراء/15 .

ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رد الغامدية وهي حامل من زنى حتى تلد ثم بعد الولادة حتى ترضعه وتفطمه ، وقد عادت بالصبي ومعه كسرة خبز ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها ، وقد قال الإمام النووي في هذا الحديث: ( لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنى أو غيره ، وهذا مجمع عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت