فهرس الكتاب
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-ـــــــــــــــــــ
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6727 )
س2: سبق أن أرسلت لسماحتكم رسالة مستفتيا فيها عن حكم تنظيم النسل لا تحديده، ثم أرسلتم لي الفتوى رقم 42 وهي واضحة ومفهوم مضمونها، ولكن هذه الجملة لم أفهمها وهي: (وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين)
(الجزء رقم: 19، الصفحة رقم: 306)
فهل يقصد من ذلك شرب الحبوب، حيث إني ذهبت إلى المستشفى حتى يعطيني الطبيب نوع الحبوب الذي يجب أن تستعمله امرأتي بعد فحص دمها. وما معنى: (لإلقاء النطفة قبل الأربعين) ؟ لم أفهم القصد من الأربعين.
ج2: الأصل أنه لا يجوز منع الحمل ولا تحديده إلا إذا تحقق من وجود مضرة تلحق المرأة بسبب الحمل، ففي هذه الحال يجوز منعه، وأما قول الفقهاء: (يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين) فمرادهم: جواز تعاطي ما يسقط النطفة من الرحم قبل الأربعين يوما من وقت ابتداء الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـــــــــــــــــــ
(الجزء رقم: 21، الصفحة رقم: 191)
حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل
س 76: استعملت زوجتي وسيلة لتنظيم الحمل والنسل ، وذلك لكونها أرهقت بالإنجاب المتتالي كل عام لعدة أعوام ، وقد عزمت أنها بعد مرور خمس سنوات تترك هذه الوسيلة ، علما بأنها قد وضعت أربعة أطفال أكبرهم عنده أربع سنوات ونصف ، فما هو توجيهكم . جزاكم الله خيرا ؟ من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط الأول . .
ج: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل , لدفع الضرر ، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية ، حتى لا يضرها الحمل المتتابع ، وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها ، فإذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل بتربية الأولاد أو صحتها فلا حرج في هذا التنظيم في حدود السنة والسنتين أيام الرضاع ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث على كثرة النسل ، ويباهي بأمته الأمم يوم القيامة بقوله - صلى الله عليه ويسلم -: سنن النسائي النكاح