فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6144 من 35630

5 -شرعت العقيقة لما فيها من إظهار للبشر والنّعمة ونشر النّسب .

«العقيقة عن الميّت»

6 -قال الشّافعيّة: لو مات المولود قبل السّابع استحبّت العقيقة عنه كما تستحبّ عن الحيّ .

وقال الحسن البصريّ ومالك: لا تستحبّ العقيقة عنه .

«العقيقة عن الأنثى»

7 -ذهب الجمهور إلى أنّ الأنثى تشرع العقيقة عنها كما تشرع عن الذّكر لحديث أمّ كرز الخزاعيّة رضي الله عنها أنّها قالت: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة: « عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة » .

«من تطلب منه العقيقة»

8 -ذهب الشّافعيّة إلى أنّ العقيقة تطلب من الأصل الّذي تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره ، فيؤدّيها من مال نفسه لا من مال المولود ، ولا يفعلها من لا تلزمه النّفقة إلاّ بإذن من تلزمه .

ولا يقدح في الحكم أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد عقّ عن الحسن والحسين ، مع أنّ الّذي تلزمه نفقتهما هو والدهما ؛ لأنّه يحتمل أنّ نفقتهما كانت على الرّسول صلى الله عليه وسلم لا على والديهما ، ويحتمل أنّه عليه الصلاة والسلام عقّ عنهما بإذن أبيهما .

ومن بلغ من الأولاد ولم يعقّ عنه أحد يندب له أن يعقّ عن نفسه عند الشّافعيّة .

ويشترط في المطالب بالعقيقة عندهم: أن يكون موسرًا بأن يقدر عليها فاضلةً عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضيّ أكثر مدّة النّفاس وهي ستّون يومًا فإن قدر عليها بعد ذلك لم تسنّ له .

وذكر المالكيّة أنّ المطالب بالعقيقة هو الأب .

وصرّح الحنابلة أنّه لا يعقّ غير أب إلاّ إن تعذّر بموت أو امتناع ، فإن فعلها غير الأب لم تكره ولكنّها لا تكون عقيقةً ، وإنّما عقّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .

وصرّحوا بأنّها تسنّ في حقّ الأب وإن كان معسرًا ، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء .

قال أحمد: إذا لم يكن مالكًا ما يعقّ فاستقرض أرجو أن يخلف اللّه عليه ؛ لأنّه أحيا سنّة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم .

«وقت العقيقة»

9 -ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود ، فلا تصحّ عقيقة قبله ، بل تكون ذبيحةً عاديةً .

وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله .

واتّفق الفقهاء على استحباب كون الذّبح في اليوم السّابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما سبق .

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ يوم الولادة يحسب من السّبعة ، ولا تحسب اللّيلة إن ولد ليلًا ، بل يحسب اليوم الّذي يليها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت