فهرس الكتاب
السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا) رواه أبو داود والنسائي، وقال: (بكبشين كبشين) هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العقيقة بعد سنة فأكثر من الولادة عنوان الفتوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اسم المفتى
14368 رقم الفتوى
27/05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
السؤال رقم (3116)
إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالًا، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟
نص الفتوى
الحمد لله
يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
ـــــــــــــــــــ
حكم ذبح الشاة المشتراة للعقيقة إكراما للضيف عنوان الفتوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اسم المفتى
14370 رقم الفتوى
27/05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
السؤال رقم (6268)