فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6167 من 35630

فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها، وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية، ومثلًا لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدونا عنها.

نص الفتوى

الحمد لله

الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

ـــــــــــــــــــ

شراء اللحم للعقيقة مكان الذبح عنوان الفتوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اسم المفتى

14371 رقم الفتوى

27/05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

السؤال رقم (8052)

هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟

نص الفتوى

الحمد لله

لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ـــــــــــــــــــ

ذبح العقيقة بنية العقيقة وبنية الوليمة عنوان الفتوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اسم المفتى

14372 رقم الفتوى

27/05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

السؤال رقم (7365)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت