فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6168 من 35630

والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني، حيث قال: أعطيني العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد، ولم يذبح سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز قالت: اعملها عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الإجبار، والعقيقة تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني؟ سؤالي: هل تكفي الذي فعل والدي أم لا؟ وهل يجوز لي إن بقي علي شيء من ذلك أن أعمله؟

نص الفتوى

الحمد لله

تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لأنها سنة في حق الأب، لا في حقك، وقد أدى بعضها، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجودًا؛ لأن السنة في العقيقة أن يذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ـــــــــــــــــــ

حكم العقيقة بعد سنين من الولادة عنوان الفتوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اسم المفتى

14373 رقم الفتوى

27/05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

السؤال رقم (9029)

رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟

نص الفتوى

الحمد لله

إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن قعود

عضو: عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

ـــــــــــــــــــ

الدعوة العامة للعقيقة عنوان الفتوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اسم المفتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت