فهرس الكتاب
انظر:"تحفة المودود"ص (157) .
لكن لا ينبغي للمسلم التفريط فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: ( كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى ) . رواه النسائي (4220) وأبو داود (2838) والترمذي (1522) وابن ماجه (3165) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وينبغي لك أن تعق عنها الآن ، وذلك بذبح شاة بنية العقيقة .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/934) :
( العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزيء كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن ) انتهى .
تنبيه:
قولك: ولم أتصدق عوضًا عنها .
ينبغي أن يعلم أن التصدق بالمال لا يقوم مقام العقيقة ، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح . راجع السؤال رقم (34974) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
الخروف المقطوع الألية لا يصلح أضحية
سؤال:
الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية) ؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء ) أخرجه أحمد 2/210 برقم (851) والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان .
والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقًا .
والخرقاء: مخروقة الأذن .
والشرقاء: مشقوقة الأذن .
هذا كله إذا كان مقطوعًا ، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلًا فإنه في حكم الجماء والصمعاء ، والحكم في ذلك هو الإجزاء .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ـــــــــــــــــــ
وقت تسمية المولود وذبح العقيقة والأكل منها
سؤال: