فهرس الكتاب
وقع خلاف بين العلماء في المسائل المتعلقة بالسقط بعد الأربعة أشهر ، والذي يفتي به مشايخنا أنه يسمَّى ، ويغسَّل ، ويكفَّن ، ويُصلَّى عليه ، ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه .
سئل علماء اللجنة الدائمة:
أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينًا له أربعة شهور ، وقد أخذتْه ودفنتْه بدون صلاة عليه ، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء ؟ .
فأجابوا:
كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر ؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"السقط يصلى عليه"، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك ."فتاوى اللجنة الدائمة" ( 8 / 406 ) .
وقالوا:
إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمَّى ولا يعق عنه ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح ."فتاوى اللجنة الدائمة" ( 8 / 408 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا ؟ .
فأجاب:
ما سقط قبل تمام أربعة أشهر: فهذا ليس له عقيقة ، ولا يسمَّى ولا يصلَّى عليه ، ويدفن في أي مكان من الأرض .
وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، لكن بعض العلماء يقول: ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا ، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديه ."أسئلة الباب المفتوح" ( السؤال رقم 653 ) .
ثانيًا:
الدم الذي يخرج مع الجنين في هذه المدة: هو دم نفاس فعلى المرأة ترك الصلاة والصيام ويحرم على زوجها أن يجامعها . والدم يعتبر نفاسًا إذا أسقطت المرأة جنينًا قد بيّن فيه خلق الإنسان
قال الشيخ ابن عثيمين:
قال أهل العلم: إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان: فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاسًا ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق: فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما .
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يومًا ..."فتاوى المرأة المسلمة" ( 1 / 304 ، 305 ) .
وانظر السؤال رقم ( 37784 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب