فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــ
حكم توزيع الأكل عندما يبلغ المولود أربعين يومًا
سؤال:
لدينا عادة ولا أعرف هل هي سنة أو بدعة . وهي: قيام الأهل في اليوم الأربعين للمولود بطبخ كمية كبيرة من الأكل وتوزيعها على الأقارب والجيران . وهو ما يسمى عندنا ( الطلوع ) فما هي شرعية هذا العمل ؟ وهل هو سنة أم بدعة يجب اجتنابها ؟.
الجواب:
الحمد لله
المشروع في حال إنجاب مولود أن يَذبح أهله عنه"عقيقة"تُذبح في اليوم السابع ، ويُذبح عن الذكر شاتان ، وعن الأنثى شاة واحدة ، ويمكن للأهل توزيع لحمها أو جزء منه ، كما يمكنهم طبخها أو طبخ بعضها وتوزيعه على الأهل والأقارب والجيران .
فإن عجز الأهل عن الذبح في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي الواحد والعشرين ، فإن لم يستطيعوا ففي أي يوم بعدها استطاعوا .
وانظر حكم العقيقة في جواب السؤال رقم ( 20018 ) ، وجواز توزيع لحم العقيقة نيئًا أو مطبوخًا في جواب السؤال رقم ( 26046 ) و ( 8423 ) و ( 8388 ) .
وليس ليوم الأربعين في الميلاد أو الوفاة أي اعتبار ، وهي عادة فرعونية ، لا يجوز للمسلم تحري هذا اليوم للقيام بشيء يتعلق بالعبادة أو الطاعة .
وفي جواب السؤال رقم ( 12552 ) نقلنا عن الشيخ ابن باز حول"الأربعينية"وأن الأصل فيها أنها عادة فرعونية ، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم ، وأنها بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام ، ويردها ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"متفق على صحته .
وقد حذرنا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البدع فقال: ( وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ) رواه أبو داود (4607) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وزاد النسائي (1578) (وكل ضلالة في النار )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يجوز أن يخرج مالًا بدلًا من النذر أو العقيقة أو الوليمة ؟
سؤال:
هل يجوز إنفاق مال عن النذر وعن العقيقة وعن الوليمة للزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجزئ دفع المال في مقابلة ما لزمه بسبب نذره إلا إذا كان المنذور دفع مال قربة لله ، فإنه يجوز دفع المال كما نذر ، إلا أن ينذر جميع ماله فلا يلزمه إلا دفع الثلث