فهرس الكتاب
الساعدي قال: (أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ولد، فوضعه النبي - صلى الله عليه وسلم - على فخذه، وأبو أسيد جالس فلهى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، فقال: ما اسمه؟ قال: فلان، قال: لا؟ ولكن اسمه المنذر) ، وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم) الحديث، وروى أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
ـــــــــــــــــــ
الموضوع الرئيسى
الأضحية بالخروف المقطوع الذيل عنوان الفتوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اسم المفتى
14490 رقم الفتوى
01/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
السؤال رقم (3887)
الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟
نص الفتوى
الحمد لله
لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية) ؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء) أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقًا، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعًا، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلًا فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي