فهرس الكتاب
شاتان متكافئتان ، وعن الأنثى شاة ، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه ، فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة" (2) .
وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره ، إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده .
والمشروع أن يغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتًا ، ويشرع أيضًا أن يسمى ويعق عنه ؛ لعموم الأحاديث المذكورة . والله ولي التوفيق .
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) ، حديث سمرة بن جندب برقم 19681 ، وابن ماجة في (الذبائح) ، باب (العقيقة) برقم 3165 .
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة ) ، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - برقم 6674 ، وأبو داود في (الضحايا ، باب(في العقيقة) برقم 2842 .
ـــــــــــــــــــ
صفة العقيقة المشروعة
س: ما حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها (العقيقة) ، ولا يكسرون من عظامها شيئًا ، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ، ويزعمون أن ذلك حسنة ، ويجب العمل به ؟ (1)
ج: إن هذا العمل بدعة ، لا أساس له في الشريعة الإسلامية ، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي ، فإن التوبة إلى الله - سبحانه - تجب منها جميعًا ، كما قال - عز وجل -: (وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) (2) ، وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا) (3) .
وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي: ما يذبح عن المولود في يوم سابعه ، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى ، وقد عق النبي عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - .
وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحمًا بين الأقارب والأصحاب والفقراء ، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء . هذه هي العقيقة المشروعة ، وهي سنة مؤكدة ، ومن تركها فلا إثم عليه .
ـــــــــــــــــــ
كيف توزع العقيقة
المجيب أ.د. صالح بن عبد الله اللاحم
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة
التاريخ 2/5/1422
السؤال
ما الأفضل في العقيقة أكلها أو توزيعها أو جعلها وليمة؟