فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6285 من 35630

السؤال

أنوي إن شاء الله ذبح أضحية عيد الأضحى ومعها نية العقيقة لمولود جديد إن شاء الله وهي عبارة عن كبشين وكما قرأت في فقه السنة أنه يجوز ذلك، ولكن أريد أن أشرك معي أحد الأقارب في ذبح بقرة هو بنية الأضحية وأنا بنية الأضحية والعقيقة، فهل يجوز لي جمع النيتين والاشتراك في الأضحية؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمع بين العقيقة والأضحية مسألة خلاف بين أهل العلم، وكنا بينا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيها فتوانا رقم: 885.

وأما الاشتراك في ثمن الأضحية إن كانت بدنة أو بقرة فإنه مجزئ عند جمهور العلماء، وخالف في إجزائه المالكية، والراجح ما عليه الجمهور لما صح في ذلك من السنة، وراجع فيه فتوانا رقم: 29438.

والذي ننصحك به هو أن تذبح الكبشين اللذين عندك، ويكون أحدهما عن العقيقة والآخر عن الأضحية خروجًا من الخلاف.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

العقيقة والأضحية والعقيقة عن الميت وبلع الصائم البلغم

تاريخ الفتوى: ... 15 شوال 1425 / 28-11-2004

السؤال

أريد أن أضحي مع إخوتي ببقرة أنا لم يذبح عني عقيقة، فهل يجوز أن أدخل بحصتين في البقرة واحدة للعقيقة وأخرى للأضحية، هل من الواجب أن يعق عن المتوفى إذا لم يتم ذلك أثناء حياته، عانيت في شهر رمضان المبارك من حرقة وأحماض في معدتي وحصل أن خرجت هذه الأحماض من المعدة ووصلت فمي إثناء الصلاة ثم أعدت بلعها هل علي إعادة صيامي لهذه الأيام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في مسألة الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، والذي نراه صوابا هو عدم صحة الجمع لاختلاف المقصود من كل منهما، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 885.

وعليه فينبغي أن تذبحي عن عقيقتك شاة، وذلك هو السنة لما روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين.

والعقيقة سنة وليست بواجبة، فإذا رأى أهل الميت أن يعقوا عنه ولم يكن قد عق عنه في حياته فذلك حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت