فهرس الكتاب
هل يجوز التبرع بقيمة العقيقة الي المجاهدين في فلسطين ، وهل هذا يجزيء عنها ؟
... السؤال
10/12/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
... بسم الله الرحمن الرحيم
العقيقة هي ذبح كبش أو أكثر شكرًا لله بمناسبة ولادة مولود جديد، وهي سنّة مؤكدة، شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكون هذه السنة إلا بهذه الكيفية، ولا يجزئ عنها التبرع بقيمتها إلى المجاهدين في فلسطين، إلاّ أنّ هذا التبرّع في هذه الأيام بالذات -أيام انتفاضة الأقصى المبارك- يكاد يأخذ حكم الوجوب الشرعي على المستطيع، وربما كان ثوابه عند الله أهمّ من ثواب العقيقة، رغم أنّ هذه السنّة تحقّق في المجتمع الإسلامي نوعًا من التكافل والتعاون ذي الأثر الواضح، لكن المسلم يتعاطى خارج الفرائض بالأولويات، فإذا كانت مساعدة المجاهدين في فلسطين أولى من العقيقة فلا بأس أن يرسل من المال إلى إخوانه هناك بمقدار العقيقة؛ فيحصل على ثواب مساعدة إخوانه في فلسطين، وقد يكون هذا الثواب يعادل أجر العقيقة أو أكثر من ذلك بحسب حاجة إخوانه هناك.. ولكن لا يمكن أن يقال: إنه أرسل ثمن العقيقة بمعنى أنه حقّق هذه السنّة المباركة، إنما حقّق أمرًا مستحبًا آخر، وقد يكون واجبًا وهو مساعدة إخوانه المجاهدين
ـــــــــــــــــــ
حكمة العقيقة وكيفية توزيع لحمها ... العنوان
ما الحكمة من العقيقة وكيف يوزع لحمها ؟
... السؤال
18/07/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
... حكم لحم العقيقة كالضحايا، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها. ويسن طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، وكره عند المالكية عملها وليمة يدعو الناس إليها. ويجوز عند المالكية كسر عظامها، ولا يندب. وقال الشافعية والحنابلة: يجوز اتخاذ الوليمة، ولا يكره كسر العظام، إذ لم يثبت فيه نهي مقصود، بل هو خلاف الأولى، ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، لما روي عن عائشة، أنها قالت:"السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولًا [أي لا يكسر لها عظم ولكن تطبخ عضوا عضوا ] ، ولا يكسر عظم، ويأكل ويطعم، ويتصدق، وذلك يوم السابع".
وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه بيع الجلد والرأس والتصدق به. ويستحب إعطاء القابلة من العقيقة؛ لما في مراسيل أبي داود أن النبي قال في العقيقة التي عقتها