فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6340 من 35630

هذا، ويُستحب أن يُسمِّيَه اسمًا حسَنًا يُناسب سِنَّه في الصغر والكبر، كما سيأتي بيانه في سؤال آخر.

ويُستحب أن يَعُقَّ عنه يومَ سابِعه؛ فيَذبح للبنت شاةً وللولَدِ شاتَينِ إن أمكن، وإلا ذبَح شاةً واحدة، كما سنُبيِّن أيضًا في سؤال آخر.

ويُستحبُّ أيضًا حلْقُ شَعره والتصدُّق بوَزنه فِضَّةً، لمَا رَوى مالِك في"مُوطَّئِه"عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: وَزنَتْ فاطمةُ شعرَ حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدَّقَت بزِنَةِ ذلك فِضَّةً. وهذا الحديث يُبيِّن أنْ حلْق الرأس والتصدُّق بزِنة شَعره ليس خاصًّا بالصبيِّ الذكَر وإنما هو عامٌّ في الذكَر والأنثَى، ويُؤيد ذلك ما رواه عبد الرزاق في"مُصنَّفه": أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عليٍّ يقول: كانت فاطمة بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يُولدُ لها ولدٌ إلا أمرَتْ بحلْق رأسِه وتصدَّقَت بوَزن شعرِه وَرِقًا. أي فضَّة.

والله أعلم

ـــــــــــــــــــ

هل عقيقة الجدة تكفي ...

عنوان الفتوى

... سيد سابق ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

رزقنى الله بمولودة وكانت جدتها (أم أمها) قد نذرت أن تذبح لأول حفيد لها. ولم يكن لدي المال الكافي لعمل العقيقة فتكفلت الجدة بالعقيقة وفاء لنذرها فهل يجوز ذلك؟ أم لابد أن تكون من مالي الخاص. وهل أعتبر أن هذه التكلفة دين على يجب سداده أم لا؟

نص الفتوى

الأخ الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد

الإجابة عن سؤالكم ذات شقين:

الأول: الوفاء بالنذر وقد وفت به الجدة والحمد لله.

الثاني: العقيقة، وقد سقطت عنكم بفعل الجدة لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وهما أحفاده ولا يعد ما دفعته الجدة دينا عليك، لأنها وفت به عن نذرها، وبورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره والسلام

ـــــــــــــــــــ

التبرع بثمن العقيقة للمجاهدين ... العنوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت