فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6445 من 35630

إخبار هدا الشاب بحقيقة الأمر والآن أنا في حيرة من أمري، بين التأثم لفتوى الشيخ وبين الصدمة التي من الممكن أن يتلقاها المعني بالأمر، ومع ذلك فقد كتبت رسالة قصد إرسالها إليه عبر البريد وأنتظر الآن فتواكم كي أحسم في الأمر بصورة نهائية.

ملحوظة: هذا الشاب يعمل الآن أستاذا في سنته الأولى.

وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى شرع كفالة الأيتام والنقاط اللقطاء، ورتب على ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل لمن فعله، كما حرم سبحانه وتعالى التبني الذي كان معمولًا به في الجاهلية فأبطله، فقال سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 4-5} .

ولهذا فإن عليك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين أن تخبر هذا الرجل بحقيقة أمره، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بطريقة لا تسبب له صدمة أو حرجًا، فتمهد لذلك بذكر بعض الأمور التي تسهل عليه تلقي هذا النبأ، وتبين له أن هذا هو شرع الله الذي يجب على المسلم أن ينقاد له، ولاغضاضة عليه فيما قد حصل سابقًا.

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 39532.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

مسألة حول اللقيط

تاريخ 11 جمادي الأولى 1425 / 29-06-2004

السؤال

وجد صديق لي طفلة صغيرة حديثة الولادة وقد تغير لون جسدها بسبب عدم الرضاعة، وأخذها ومن حسن الحظ أن زوجته كانت قد وضعت منذ فترة قليلة، ولذلك قامت بإرضاع الطفلة، وتم علاجها والاعتناء بها وذهبت إلى بعض الناس لكي يسجل الطفلة باسمه ولكن قالوا له إن ذلك حرام، ويجب أن يضعها في دار حضانة لكي يعطوها اسمًا، ثم يذهب بعد ذلك ليأخذها، وبالفعل قام بعمل ذلك وعندما ذهب لإحضار الطفلة من دار الأيتام وجد بعض الناس قد أخذوها لتربيتها فهل قصر في ذلك مع العلم بأنه منذ ذلك وهو تعبان نفسيًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسن صديقك في التقاطه لهذه الطفلة، وفي عنايته بها وإحسانه إليها، ولا شك أنه لا يجوز له أن يلحقها بنفسه من حيث النسب، فقد ورد الشرع بالنهي عن ذلك، وراجع الفتوى رقم: 2813.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت