فهرس الكتاب
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تربية أولاد الزنا مسئولية عامة
تاريخ 20 ربيع الثاني 1422 / 12-07-2001
السؤال
ماذا يفعل بابن زنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن المولود من الزنا نفس كسائر الأنفس لها حرمتها، ولا ذنب له في كونه ولد زنا، ومن هنا يحرم قتله، أو تعريضه للهلاك. ومن وجد طفلًا هكذا إما أن يضعه في ملجأ الأيتام، أو يتكفل بتربيته ورعايته ابتغاء الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، أو يعطيه لمن يستطيع تربيته ورعايته حفاظًا على حرمة هذه النفس، علمًا بأنه لا يجوز شرعًا أن ينسب هذا الولد لمن يربيه، أو لأبيه من الزنا، وإنما ينسب لأمه، أو يختار له اسم يناسب حاله، كأن يدعى: عبد الله بن عبد الرحمن، وهكذا.
كما أنه لا يستحق الإرث من أبيه من الزنا، ولا ممن يربيه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تربية اللقيط مستحب، لكن مع مراعاة الشروط الشرعية.
تاريخ 05 صفر 1422 / 29-04-2001
السؤال
لي زميلة متزوجة منذ ثلاثة عشر عاما ولم تنجب فقامت هى وزوجها بكفالة طفلة وهذه الطلفة تعيش معهم في منزلهم منذ أن كان عمرها شهرين وهى الآن عمرها سنتين وهما يحبانها جدا كما لو كانت ابنتهما ولكن علم الزوج أن هذه الطلفة عندما تكبر سوف تكون محرمة عليه . فماذا يفعلان ؟ هل يعيدا هذه الطفلةإلى الملجأ مرة أخرى أم تظل معهما وما حكم الدين في هذا ؟ مع العلم أن فكرة الاستغناء عنها غير واردة تماما وذلك لأنها عوضتهما عن حرمانهما من الأطفال . وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشارع يضع مسؤولية رعاية اللقطاء وتربيتهم والعناية بهم في أعلى درجات الخطورة والأهمية، فالمسلمون كلهم آثمون إن ضيع بينهم لقيط واحد، وإن التقطه أحدهم واهتم بتربيته والنظر في شأنه ارتفع الإثم عن الجميع، ولكن هذا الترغيب في تربيته والاهتمام به لا يسوغ تبنيه واختلاق نسب بين اللقيط وبين رجل أو امرأة من الناس - مربيًا كان أو غير مرب- وقد وضع الفقهاء شروطًا لإبقاء اللقيط عند ملتقطه وهي: العدالة والإسلام والرشد والإقامة. فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في هذا الرجل وزوجته اللذين أخذا الصبية من دار اللقطاء مع شدة حبهما لها، وعدم