فهرس الكتاب
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يعتبر اللقيط يتيمًا
تاريخ 30 محرم 1423 / 13-04-2002
السؤال
هل كفالة القيط >مجهول النسب < حلال أم حرام؟
وهل اللقيط يتيم أم لا؟
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين أما بعد:
فإن كفالة اللقيط فرض كفاية ، وراجع الفتوى رقم 7818والفتوى رقم 7168
أما سؤالك عن اللقيط هل هو يتيم ؟ فجوابه: أن اللقيط مجهول الأبوين حكمه حكم فاقد الأبوين من جهة اليتم، فكافله يعد كافلًا لليتيم -إن شاء الله- إلى غير ذلك من أحكام اليتيم، فهو إن لم يكن يتيمًا في الحقيقة، إلا أنه يتيم حكمًا.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
اللقيط ليس من أفراد الأسرة
تاريخ 17 جمادي الأولى 1422 / 07-08-2001
السؤال
لقد تبنى أهل زوجي بنتا مجهولة الأبوين قبل 11 سنة بسبب الغزو العراقي كان عمرها آنذاك عاما ونصفا واستمروا في تربيتها حتى هذا اليوم وقد بلغت المحيض وأرادت أن تتحجب فهل يجوز لها خلع الحجاب من رأسها أمام عمي أبو زوجي حيث أنه رباها وكأنها بنته ؟ وهل يجوز كذلك أن تخلعه أمام زوجي وإخوانه البالغين بحكم أنها تربت بينهم وكأنها أختا لهم ؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه البنت أجنبية بالنسبة لكل رجال هذه الأسرة التي تربت فيها، إلاّ إذا كانت قد أرضعتها أم تلك الأسرة، أو إحدى بناتها، فإنها تكون محرما لهم من الرضاعة ، وكذا تكون محرما لكل من رضعت من أمه أو أخته- ولو من الرضاعة - إذا كان الإرضاع، قد تم قبل تمام الحولين.
أما مجرد التبني والتربية، فلا يجعلان تلك الفتاة بنتا لتلك الأسرة، ولا محرما لرجالها، فلا يجوز لها أن تخلع الحجاب أمامهم، ولا أن يروا منها ما لا يحل لهم، ولا أن يخلو أحد منهم بها، ثم يجب التنبه إلى أنه إن كان القصد بالتبني أن تنتسب البنت إلى تلك الأسرة، بحيث تصير كأي فرد من أفرادها في الإرث وغيره، فإن ذلك كان عادة أهل الجاهلية، وأبطله الإسلام، ومع ذلك، فقد رغب الإسلام في احتضان وتربية اللقطاء، ولا شك أن الأجر في ذلك عظيم.