فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6460 من 35630

إعانة نفسه أو تزوجت البنت تركناهما وشأنهما مع استمرار الإحسان إليهما بشرط عدم نسبتهما إلينا في أي شهادة ميلاد رسمية بل نختار لهما اسما آخر يناسبهما إن لم يكن لهما آباء معروفون يدعون إليهم ويفرق بينهم في المضاجع عند البلوغ وتحتجب المحارم كالزوجة والبنت الحقيقية عن الذكر منهما، والبنت منهما عن الذكر من أولادنا وعنا أيضا لأن الحرمة قائمة بين الجميع كالأجانب حيث هم كذلك في الواقع، إلا إذا كان قد تم لهما رضاع من الزوجة فيأخذون حكم الرضاع في الحرمة وجواز الدخول مع التحفظ أيضا.

والله أعلم .

ـــــــــــــــــــ

هدي الإسلام في معاملة اللقطاء ... العنوان

إذا كان التبني حرامًا، فماذا نَفعَل باللُّقَطَاء في البلاد الإسلامية؟ ... السؤال

07/04/2005 ... التاريخ

العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

جاء في فتوى للدكتور القرضاوي خلاصتها أن رعاية الطفل اللقيط دون إعطائه اللقب والاسم جائز مشروع، بل يكون طاعة وقربة إلى الله تعالى، وعلى من يقوم برعاية أحد من اللقطاء أن يوجد بينه وبين اللقيط نسبا من الرضاع، بأن يأمر زوجته، أو أخت زوجته، أو بنت أختها،أو أم زوجته بإرضاع الطفل حتى يكون محرما على زوجته ليسهل دخوله وخروجه دون حرج، فإذا كان اللقيط طفلة فيمكن أن ترضعها زوجة الرجل، أو أخته، أو بنت أخته، أو بنت أخيه لتصبح ابنته من الرضاعة فيسهل دخوله وخروجها.

وإليك نص فتواه في ذلك:-

إذا كان الإسلام يُحرِّم التبني بمعنى: ضَمِّه إلى نَسَبِ الإنسان، وإعطائه النسب، وإعطائه حقوق البنوة؛ فإنه لا يُحرِّم التَّبَنِّي بالمعنى العُرْفِي، بمعنى الرعاية والاحتضان والكفالة والتربية والإنفاق، كما يفعل الكثيرون والكثيرات في مجتمعنا، بل يَحُث على ذلك، ويَعتبِره من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى.

فاستلحاق مَنْ ليس ولدًا له بأي طريقٍِ مِنَ الطُّرق فهذا حرام كالتبني، بل هو التبني بعَينِه.

والبديل للتبني الرعاية والاحتضان ومعاملته معاملة الابن، بل إن بعض الناس يُعاملونهم أحسن مِنْ أولادهم، أولادهم يَدعونهم للمُربيات، أما هؤلاء فيُشرفون عليهم بأنفسهم، فهذه الرعاية هي المطلوبة، وفيها أعظم المثوبة عند الله تعالى.

ونحن لسنا أعلم مِنْ ربِّنا، فقد قال ربنا:- (ادعُوهمْ لآبائهمْ هو أقسطُ عندَ اللهِ فإنَّ لمْ تَعلمُوا آباءهمْ فإخوانُكم في الدِّينِ ومَواليكم) (الأحزاب:5) ، فهم يُصبحون إخواننا وموالينا، أما أن نَنْسِبهم إلينا فهذا لا يَجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت