فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6463 من 35630

يصح من وجه. أي ليس له وجه صحيح، وقال عنه الشيخ الألباني كما في السلسلة الضعيفة: ضعيف جدا، أي يشبه أن يكون مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا هو ما تؤيده نصوص الشريعة العامة، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم على بنت الزنا ، أو من كان أهلها أهل سوء بأنها من أهل النار، وما كان ليحذر منها بغير ذنب تقترفه، فهذا معناه أنه يضطرها إلى الفساد اضطرارا، ويأطرها على الفساد أطرا، ويحملها على البغي حملا فما حيلتها وقد حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل النار ، وحذر شباب المسلمين أن يتزوجوها ولو افترستهم العزوبة.

أين هذا من الأصل الذي قرره ربنا في كتابه"ولا تزر وازرة وزر أخرى"وهل بعد هذا الوزر من وزر؟! وهل بعد هذا الإصر من إصر !؟

وأين هذا من تزوجه صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي، بنت اليهودي ، وزوجة اليهودي من قبل؟ لماذا لم يدس فيها عرق أبيها وجدها؟!

وعلى هذا .... فالعبرة بحال هذه الفتاة، فإذا كانت مرضية خلقا ودينا، وتشعر نحوها بعاطفة تتجه إلى الود والحب... فعلى الله فتوكل وتزوجها .

ولا تخبر أولادك بما كان، ليس لعيب فيها ، ولكن ؛ لأننا نعيش في مجتمع له موازين غير موازين الإسلام ، فهو يأبى إلا أن يغمر بنت الزنا بذنب أبيها، وبنت السوء بسوء أهلها.

والله أعلم .

ـــــــــــــــــــ

اللقيط في نظر الشريعة ... العنوان

ماذا يُفعل باللقيط؟ وماذا يجب على المُلتَقِطِ؟ وعلى من يكون الإنفاق عليه وتربيته وتهذيبه؟ وهل يجوز التبنِّي؟ وما هي الآثار التي تترتب عليه؟ ... السؤال

06/02/2007 ... التاريخ

شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد قرَّر الفقهاء أن أخذ اللقيط واجبٌ على مَن يجده؛ لأنه إحياء لنفسٍ صارت مجودة، ومِن هنا قال الفقهاء: مُضَيِّعُهُ آثِمٌ، وآخِذُهُ غانمٌ، واللقيط متى ثبت نسَبه ثبتت له جميعُ حقوق البُنُوَّةِ، مِن نَفقةٍ وتربية وميراث، أما إذا لم يدَّعِ أحدٌ نسبه فإنه يظلُّ بيد المُلتقط، تكون له وِلايته وعليه تربيته ، ونفقتُه في تلك الحالة واجبة على بيت المال، يُنفق عليه وهو في يَدِ المُلتقط، واللقيط أحقُّ بالعطف والرعاية مِن كل ذي حاجة سواه .

يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل:

عُنِيتْ الشريعة الإسلامية بالنظر إلى الأطفال، وعَرَض الفقهاء لنوعٍ خاص منهم، وهو أجدرهم بالعناية، نظرًا لفقده مَن يَعُوله ويتعهَّده من أبٍ أو قريب، وذلك النوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت