فهرس الكتاب
حاضنته بيد واجده إذا كان بدويًا يتنقل في المواضع ، لأن في ذلك إتعابا ًللصبي ، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد ، لأن مقام الطفل في الحضر اصلح له في دينه ودنياه ، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه .
وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده ، وإن كان له زوجة ، فلها الربع .
ووليه في القتل العمد العدوان الإمام ، لأن المسلمين يرثونه ، والإمام ينوب عنهم ، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال ، لأنه ولي من لا ولي له .
وإن جني عليه فيما دون النفس عمدًا ، انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو .
وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها ، لحق به ، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه ، وأن يمكن كونه منه ، وإن ادعاه جماعة ، قدم ذو البينة ، وإن لم يكن لأحد منهم بينة ، أو كانت لهم بينات متعارضة ، عرض معهم على القافة ، فمن ألحقته القافة به ، لحقه ، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ويكفي قائف واحد ، ويشترط فيه أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة .
من فتاوى الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 155.
ـــــــــــــــــــ
هل اللقيط في النار
سؤال:
هل الحديث الذي يقول: ( كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ) ينطبق على الطفل اللقيط ؟.
الجواب:
الحمد لله
الحديث المذكور عام في أكل الحرام ، وهو من أحاديث الوعيد ، ولا يشمل اللقيط بحال ، لأنه لا ذنب له ، ولا يؤخذ هو ولا غيره بذنب غيره ، قال تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) الأنعام / 164
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 16/8
ـــــــــــــــــــ
نسب اللقيط
المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1352 هجرية - 16 مايو 1932 م
المبادئ
1 -يثبت نسب المقر له في المقر متى كان يولد مثله لمثله وكان المقر له مجهول النسب وصدقه متى كان من أهل التصديق .
2 -اللقيط متى وجد في مكان أهل لاذمة فهو ذمى مادام الواجد له ذميا .