فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6480 من 35630

حاضنته بيد واجده إذا كان بدويًا يتنقل في المواضع ، لأن في ذلك إتعابا ًللصبي ، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد ، لأن مقام الطفل في الحضر اصلح له في دينه ودنياه ، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه .

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده ، وإن كان له زوجة ، فلها الربع .

ووليه في القتل العمد العدوان الإمام ، لأن المسلمين يرثونه ، والإمام ينوب عنهم ، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال ، لأنه ولي من لا ولي له .

وإن جني عليه فيما دون النفس عمدًا ، انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو .

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها ، لحق به ، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه ، وأن يمكن كونه منه ، وإن ادعاه جماعة ، قدم ذو البينة ، وإن لم يكن لأحد منهم بينة ، أو كانت لهم بينات متعارضة ، عرض معهم على القافة ، فمن ألحقته القافة به ، لحقه ، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ويكفي قائف واحد ، ويشترط فيه أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة .

من فتاوى الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 155.

ـــــــــــــــــــ

هل اللقيط في النار

سؤال:

هل الحديث الذي يقول: ( كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ) ينطبق على الطفل اللقيط ؟.

الجواب:

الحمد لله

الحديث المذكور عام في أكل الحرام ، وهو من أحاديث الوعيد ، ولا يشمل اللقيط بحال ، لأنه لا ذنب له ، ولا يؤخذ هو ولا غيره بذنب غيره ، قال تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) الأنعام / 164

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 16/8

ـــــــــــــــــــ

نسب اللقيط

المفتي

عبد المجيد سليم .

محرم 1352 هجرية - 16 مايو 1932 م

المبادئ

1 -يثبت نسب المقر له في المقر متى كان يولد مثله لمثله وكان المقر له مجهول النسب وصدقه متى كان من أهل التصديق .

2 -اللقيط متى وجد في مكان أهل لاذمة فهو ذمى مادام الواجد له ذميا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت