فهرس الكتاب
وعلى ذلك فتكون جميع تركة المتوفى عم السائل لأخته الشقيقة وللذكور من أولاد أخوته الأشقاء لشقيقته النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم دون الاناث منهم لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكروا ولا من يستحق وصية في تركته .
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
الحكم بموت المفقود
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ذو القعدة 1401 هجرية - 7 سبتمبر 1981 م
المبادئ
1 -المفقود يعتبر حيا في حق الأحكام التى تضره ميتا في حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره .
2 -الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على العكس .
3 -يحكم بموت المفقود وتعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم بموته وتوزع تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم .
4 -ترفع الدعوى بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا .
على وكيله سواء كان وكيلا لإدارة أمواله أو وكيل خصومة أقامه القاضى
السؤال
بكتاب الهيئة العامة للاستعلامات - الإدارة العامة للعلاقات الخارجية - وحدة تركيا المؤرخ 12/7/1981 الموجه إلى مجلة منبر الإسلام، المقيد برقم 256 سنة 1981 بشأن السؤال الوارد معه من سماحة مفتى ولاية الموشى بتركيا وقد جاء به ماذا تقولون في زوجة تزوجت برجل، وبعد الزفاف بعشرين يوما تركها زوجها عند أبيه وغاب غيبة انقطع خبره، ولم يعلم مكانه، ولا حياته، ومضى على غيابه ما يقارب أربع سنوات، والزوجة تنتظر رجوعه أو خبر موته، وما ترك لها ما لا تنفق منه على نفسها، ولا يوجد من ينفق عليها قرضا على زوجها الغائب، فماذا يكون الحل الشرعى في حق هذه المرأة المسلمة .
هل لها فسخ النكاح أم لا . وإذا كان لها الفسخ، هل تستقل به أم لا .
وهل للقاضى الشرعى تعيين مدة للإنتظار، ثم بعده الفسخ أم يحسبها على الصبر إلى العمر الغالب .
أجيبوا عن هذه المشكلة جزاكم الله خير الجزاء