فهرس الكتاب
بِأَلْفَيْنِ وَكَانَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ ; وَرَدَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ كُنَّ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ وَرَدَّ أَوْلاَدَهُنَّ مَعَهُنَّ ; عِلْمِي ، أَنَّهُ قَالَهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أرنا قَتَادَةُ ، عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الْوَلِيُّ , ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , فَإِذَا جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ
وَهَذَا صَحِيحٌ ، عَنْ عَلِيٍّ.
قال أبو محمد رحمه الله:
وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَرُوِّينَا:
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْت الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ ، عَنِ الْمَفْقُودِ زَوْجُهَا فَقَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ , ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ , فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ , فَإِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ , وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهَا الَّذِي كَانَ أَصْدَقَهَا.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُخَيِّرُ الْمَفْقُودَ بَيْنَ الصَّدَاقِ الأَوَّلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ , قَالَ قَتَادَةُ , وَقَالَ الْخِلاَسُ بْنُ عَمْرٍو: يُخَيَّرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ الآخَرِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أرنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ السَّابِرِيِّ حَزِينٌ كَئِيبٌ فَقُلْت: مَا شَأْنُ ذَا فَقَالَ النَّخَعِيُّ قَدِمَ زَوْجُ امْرَأَتِهِ فَقُلْت: فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ: يُخَيَّرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ , فَإِنْ اخْتَارَ الطَّلاَقَ أَقَامَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَلاَ تَعْتَدُّ مِنْهُ , لأََنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ , وَإِنْ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتْ مِنْ هَذَا , قَالَ عَطَاءٌ: فَأَخْبَرْت بِذَلِكَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ , فَقَالَ: لاَ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا إِلاَّ وَفِيهِ عِدَّةٌ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ يُتَكَلَّمُ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ يَأْخُذُ بِالْوَثَاقِ , وَلاَ يَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ الطَّلْقَةُ وَإِنْ كَانَتْ أَلْبَتَّةَ فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اعْتَدَّتْ مِنْ الآخَرِ , وَإِنْ اخْتَارَ صَدَاقَهَا غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا , وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنْ الآخَرِ , وَقَرَّتْ عِنْدَهُ كَمَا هِيَ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ يَأْتِي وَقَدْ تَزَوَّجَتْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَغْرَمُ الصَّدَاقَ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إذَا قَدِمَ الأَوَّلُ كَانَتْ امْرَأَتَهُ إنْ شَاءَ وَاعْتَدَّتْ مِنْ زَوْجِهَا الَّذِي هِيَ عِنْدَهُ , وَإِنْ شَاءَ فَلَهُ مَا أَصْدَقَهَا.