فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6579 من 35630

(2) بدائع الصنائع 4 / 111 ، وشرح المحلي على المنهاج 4 / 322 ، 323 ، وأسنى المطالب 4 / 367 ، وحاشية الجمل 5 / 386 ، والمغني 9 / 215 ، 238 .

(3) بدائع الصنائع 4 / 111 .

أَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى نَسَبِ صَبِيٍّ صَغِيرٍ مِنْ رَجُلٍ وَأَنْكَرَ الرَّجُل ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْ غَيْرِ دَعْوَى (1) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ تُقْبَل شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهَا النَّسَبُ ؛ لأَِنَّ فِي وَصْلِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى . (2)

التَّحْكِيمُ فِي النَّسَبِ: 46 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِي نَسَبٍ لأَِبٍ ؛ لِخَطَرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِ الْخَصْمَيْنِ بِهَا وَهُوَ الآْدَمِيُّ ، لَكِنَّهُ إِنْ حَكَمَ فِي نَسَبٍ مَضَى حُكْمُهُ إِنْ كَانَ صَوَابًا ، فَلاَ يَنْقُضُهُ الإِْمَامُ وَلاَ الْقَاضِي (3) قَال أَصْبَغُ: وَلاَ يَنْبَغِي التَّحْكِيمُ فِي النَّسَبِ لأَِنَّهُ لِلإِْمَامِ ، زَادَ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَصْبَغَ: فَإِنْ حَكَّمَاهُ فِي ذَلِكَ نَفَذَ حُكْمُهُ . (4)

التَّحْلِيفُ فِي دَعْوَى النَّسَبِ: 47 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، أَنَّهُ لاَ تَحْلِيفَ فِي نَسَبٍ ، بِأَنِ ادَّعَى عَلَى مَجْهُولٍ أَنَّهُ ابْنُهُ وَبِالْعَكْسِ . وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُسْتَحْلَفُ فِي النَّسَبِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .

(1) بدائع الصنائع 4 / 110 .

(2) القليوبي على المحلي 4 / 322 ، 323 ، وأسنى المطالب 4 / 367 ، وحاشية الجمل 5 / 386 .

(3) جواهر الإكليل 2 / 223 .

(4) مواهب الجليل 6 / 112 ط دار الفكر .

وَقِيل: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَنْظُرَ فِي حَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَآهُ مُتَعَنِّتًا يُحَلِّفُهُ وَيَأْخُذُهُ بِقَوْلِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا لاَ يُحَلِّفُهُ أَخْذًا بِقَوْلِهِ . (1)

آثَارُ النَّسَبِ: تَتَرَتَّبُ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ آثَارٌ مِنْهَا: أ - النَّفَقَةُ: 48 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ النَّسَبَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ ( نَفَقَة ) .

ب - سُقُوطُ الْقِصَاصِ: 49 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَل وَالِدٌ بِوَلَدِهِ مُطْلَقًا . وَالتَّفْصِيل فِي ( قِصَاص ف 17 ) .

ج - ثُبُوتُ الْوِلاَيَةِ: 50 - ثُبُوتُ النَّسَبِ سَبَبٌ لِلْوِلاَيَةِ فِي أُمُورٍ مِنْهَا اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ وَالنِّكَاحِ وَالْوِلاَيَةِ عَلَى الْمَال وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ . وَالتَّفْصِيل فِي ( قِصَاص ف 26 وَمَا بَعْدَهَا ، صغر ف 21 ، نِكَاح ، وِلاَيَة ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت