فهرس الكتاب
قَذَفَ غَيْرَ عَفِيفَةٍ ، وَتُحَدُّ هِيَ عَلَى كُل حَالٍ ، إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ بِالْوَلَدِ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَيَنْتَفِيَ حِينَئِذٍ بِغَيْرِ لِعَانٍ .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَنْتَفِي مِنْهُ . وَنَقَل صَاحِبُ التَّاجِ وَالإِْكْلِيل عَنِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ إِذَا تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى نَفْيِ الْحَمْل نُفِيَ بِغَيْرِ لِعَانٍ وَحُدَّتِ الزَّوْجَةُ ، وَقَالَهُ مَالِكٌ ، وَقَال أَكْثَرُ الرُّوَاةِ: لاَ يُنْفَى إِلاَّ بِلِعَانٍ ، وَقَالَهُ مَالِكٌ أَيْضًا . (1)
(1) الشرح الكبير 2 / 460 ، والشرح الصغير 2 / 660 ، والتاج والإكليل 4 / 133 .
نسخ
التَّعْرِيفُ: 1 - النَّسْخُ يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: النَّقْل: كَنَقْل كِتَابٍ مِنْ كِتَابٍ آخَرَ ، تَقُول: نَسَخْتُ الْكِتَابَ إِذَا نَقَلْتُهُ ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (1) . ، أَيْ نَأْمُرُ بِنَسْخِهِ وَإِثْبَاتِهِ . وَالثَّانِي: الإِْبْطَال وَالإِْزَالَةُ ، يُقَال: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّل ، وَالرِّيحُ الأَْثَرَ أَزَالَتْهُ (2) وَفِي الاِصْطِلاَحِ: النَّسْخُ هُوَ وُرُودُ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخِيًا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُقْتَضِيًا خِلاَفَ حُكْمِهِ ، فَهُوَ تَبْدِيلٌ بِالنَّظَرِ إِلَى عِلْمِنَا ، وَبَيَانٌ لِمُدَّةِ الْحُكْمِ بِالنَّظَرِ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى . (3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّخْصِيصُ: 2 - التَّخْصِيصُ فِي اللُّغَةِ: الإِْفْرَادُ ، وَقِيل: هُوَ
(1) سورة الجاثية / 29
(2) المصباح المنير ، والقاموس المحيط ، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 / 62 - 64 .
(3) التعريفات للجرجاني ، وقواعد الفقه للبركتي . الموسوعة الفقهية
ــــــــــــــ