فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6587 من 35630

فقد جعل الإسلام طريق إثبات البنوة النكاح وهو أن تكون الزوجة فراشًا للزوج، وعليه فأي امرأة أنجبت وهي متزوجة فإن هذا الولد ينسب إلى زوجها, ولو اختلفت فصيلة دم الولد عن فصيلة دم الأب، ولو زنا رجل بامرأة ذات زوج فإن هذا الولد لا ينسب إلى الزاني، ولو كانت فصيلة دمهما واحدة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه، وانظر الفتوى رقم: 65845.

وثبوت نسب الولد لمن هو متزوج بأمه حق للولد، وهذا الحق الذي للولد لا يسقط إلا بأن يلاعن أبوه أمه مستندًا في ذلك إلى سبب يعلمه هو، كما سبق توضيح ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72548، 1147، 40956، 59172.

وأما هل يكون اختلاف فصيلتي الدم بين الولد والوالد قرينة على أنه ليس منه عند شكه في ذلك، وبالتالي فيحل له حينئذ أن يلاعن بناء على هذه القرينة، فإن جواب ذلك عند أهل الاختصاص وهم الأطباء.

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

إثبات النسب عن طريق فحص الحامض النووي

تاريخ 24 ربيع الثاني 1427 / 23-05-2006

السؤال

أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي: هل فصيلة الدم تثبت البنوة، فاذا كانت الإجابة بالنفي فهل توجد وسيلة للتأكد من ثبوت النسب.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعلك تقصد إثبات النسب أو نفيه بما يسمى علميا بفحص الحامض النووي ويرمز إليه بـ(

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الولد ينسب للزوجين ولا عبرة بالتحاليل

تاريخ 09 ربيع الثاني 1427 / 08-05-2006

السؤال

باختصار ولا أريد أن أطيل على حضراتكم لقد عرفت بأمر جلل ومطلوب الفتوى فيه من حضراتكم سريعا

هناك رجل متزوج من بنت خالته وقد تم عمل تحاليل له ولزوجته وأثبتت التحاليل أنه لا ينجب ولن ينجب ولكن ما حدث أن امرأته حامل في الشهر الرابع حاليا وبالضغط على المرأة تبين أنها حامل من أخي هذا الرجل الأصغر منه سنا وإنه عاشرها أكثر من 7 مرات وقد تم مواجهة هذا الشاب واعترف وهو في 22 عاما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت