فهرس الكتاب
وأخوه 25 عاما وهى الآن عند أبيها ولا أحد يعلم أن زوجها لا ينجب إلا نحن وعم الولد ولكننا لا نعرف ما هو الحكم في الإسلام في هذه الحالة وأيضا كيف يتم الخروج من هذه الكارثة.
شكرا لحضراتكم وأسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه أنتظر الرد سريعا جدا حتى يمكننا مواجهة هذه الكارثة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن واجب من ابتلي باقتراف شيء من المحرمات أن يستر نفسه ولا يبوح بذلك لأحد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي وصححه السيوطي وحسنه العراقي.
وعليه، فقد أخطأت تلك المرأة وذلك الرجل بما أقرا به من فعل الفاحشة.
وأما عن الولد الذي تحمله تلك المرأة، فإنه ينسب لزوجها ما لم ينفه بلعان، ولا ينسب للزاني.
فقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن استولد عتبة بن أبي وقاص جارية لزمعة، وعهد بذلك إلى أخيه سعد، وكان الولد شبيها بعتبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم به لزمعة الذي هو صاحب الفراش، وأمر سودة بنت زمعة أن تحتجب منه. أخرج الشيخان والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد ومالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبيه من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينًا بعتبة. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر, واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط.
ولا يمكن الاعتماد على التحاليل في مثل هذا الموضوع، لأن نتائج التحليل قد تكون خاطئة، ولأن الشارع الحكيم متشوف إلى لحوق النسب وإلى الستر على الأعراض.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
شاب ادعى أن فلانا هو أبوه
تاريخ 28 صفر 1427 / 29-03-2006
السؤال
سؤال عن رجل بعد سنوات عاشها في شبابه في اللهو تاب إلى الله وندم على ما فات تزوج وأنجب أولادا رباهم على هدي الكتاب و السنة وهو مجتهد في مجال الدعوة.