فهرس الكتاب
فيحرم على الرجل أن يلقح زوجته بمني غيره لما فيه من خلط الأنساب وهو في معنى الزنا، فإذا حدث حمل بهذه الطريقة المذكورة فإن الولد لا يعد ابنا ً شرعيًا ولا يجوز تبنيه، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 60234، والفتوى رقم: 4380.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني
تاريخ 09 محرم 1427 / 08-02-2006
السؤال
أنا متزوج من أجنبية مسلمة الحمدلله وأبو زوجتي ليس بمسلم (كافر) ولديه مولودة جديدة بالحرام ، وأعلم أنها بحكم الشريعة ليست أختا لزوجتي ولكن سؤالي لا بد في المستقبل ان تحتك هذه الطفلة بزوجتي أوطفلي الصغير مثلا، سؤالي هو: كيف يكون تعاملنا مع هذه الطفلة مستقبلا ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمولود من الزنى لا ينسب إلى الزاني ، وليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث ، وإنما ينسب إلى أمه ويرث منها وترث منه ، وبالتالي فهذه البنت المولودة من الزنا ليس بينها وبين زوجتك قرابة ، وليس بينها وبين ابنك محرمية ، فتعامل عند بلوغها كما تعامل أي امرأة أجنبية .
والله أعلم .
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الطفل الذي يولد من أم مسلمة وزوج نصراني
تاريخ 06 محرم 1427 / 05-02-2006
السؤال
حكم المرأة المسلمة إذا تزوجت بنضراني وأنجبت منه طفلا فهل يجوز أن يؤذن في أذنه عند ولادته وكيف يعتبر هذا الطفل من وجهة نظر الشرع ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل الذي يولد من أم مسلمة وزوج نصراني يختلف حكمه بحسب اعتقاد الزوج في صحة النكاح أو عدمه ، فإن كان يعتقد صحته يلحق الولد به ، وأما إذا لم يعتقد صحة النكاح فهو ولد زنا. قال شيخ الإسلام: فإن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ... إلى أن يقول: وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافرًا أو مسلمًا . انتهى
وولد الزنا ينسب إلى أمه ، وعلى كل حال فهذا الولد على دين أمه لأنها مسلمة، فيؤذن في أذنه، وتجري عليه كل أحكام المولود في الإسلام .