فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6599 من 35630

تاريخ 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005

السؤال

مطلقة وعندي ولد وبنت وتزوجت والأولاد الآن منتسبون لي لاسم عائلتي والسبب كره زوجي سماع اسم عائلة طليقي هل هذا حرام وأنا

لا أريد أن أخفي ذلك عنهم فلهم الحق في المستقبل بإعادة انتسابهم لوالدهم ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن ينسب هؤلاء الأبناء إلى غير أبيهم، وذلك لقول الحق سبحانه:

ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ {الأحزاب: 5} وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب.

وما ذكرته من كراهة زوجك الحالي لاسم أب هؤلاء الأولاد فليس عذرا ولا حجة تبرر عدم نسبة أبنائك إلى أبيهم.

وعليه، فلا يجوز لك ولا لغيرك أن ينسب الأولاد إلى غير أبيهم، وإذا كان زوجك يغضب لذلك أو عند سماع عائلة المطلق أهل الأبناء فلم لا تعطي الأولاد إلى من يحضنهم من والدتك إن كانت حية أو والدهم هم أو تسكتون عن ذكر اسم العائلة بعد أن ينسبوا إلى أبيهم باسمه.

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الدخول في الإسلام بعد البلوغ

تاريخ 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005

السؤال

يسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الكرام

لي سؤال حول موضوع النسب وقد حاولت جاهدا أن أجد إجابة عليه في أي فتوى سابقة ولكن للأسف لم أوفق

سؤالي هو: لي قريبة ولدت من أب مسلم وأم مسيحية وقد تم هذا الزواج بعد أن حملت هذه الأم المسيحية سفاحا من الأب , المسلم ثم تزوجا بعد ذلك وقبل ولادة الطفلة بحوالي 4شهور وبذلك كتبت هذه الطفلة باسم أبيها المسلم وبالتالي كتبت ديانتها مسلمة مع العلم أن هذه الفتاه على قدر كبير من التدين وترتدي الحجاب الشرعي وتعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية إلى حد كبير بحمد الله، وطبقا لما قرأت في فتاوى سابقة أن حمل السفاح لا ينسب إلى الأب ولا يرثه طبقا لرأي جمهور الفقهاء إلا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقد أجاز ذلك على حد فهمي والله أعلم

سؤالي هو إلى من تنسب هذه الفتاة وما هي ديانتها وهل تحتاج إلى تجديد إسلامها إذا لم تنسب لوالدها على الرغم من أنها مسلمة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت