فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6600 من 35630

جزاكم الله خيرا عنا إن شاء الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الفتاة مسلمة ولا حاجة لتجديد إسلامها ولا تأثير لنسبها على ذلك مادامت قد دانت بالإسلام بعد بلوغها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. رواه البخاري.

أما ما يتعلق بنسبها فهذه الفتاة تنسب إلى أمها وأهل أمها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ولا تنسب إلى أبيها من الزنا، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 6045.

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

... ماء الزنا مهدر

تاريخ 10 ربيع الأول 1426 / 19-04-2005

السؤال

شاب زنى مع فتاة وبعد فترة أعلنت أنها حامل منه في أربعة أشهر وادعت أمام الملأ أنها تزوجت منه زواجا عرفيا وأن الورقة ضاعت منها الشاب أنكر الزواج وظل صامتا إلى أن ولدت الفتاة بنتا فأبى الاعتراف بها وقال أنا لم أتزوج الفتاة وقد زنيت بها وتبت إلى الله ولم أشأ الخوض في عرضها لكنها هي من ألزمتني بالقول أنني زنيت معها وأنا

غير ملزم بالاعتراف بالبنت. وقد حكمت المحكمة بوجوب إجراء تحليل DNA رغم عدم ثبوت الزواج .

السؤال:

هل يجب عليه الاعتراف بالبنت ؟ وهل لها أن ترث منه؟ وهل يجب عليه الزواج بأمها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح لهذا الرجل الزاني أن يستلحق هذه البنت لأن ماء الزنا ماء مهدر لا يترتب عليه نسب ولا ميراث. وانظر الفتوى رقم 50432 ، ولا عبرة بهذا التحليل الذي سيتم لأن ماء الزنا -كما قلنا- وإن ثبت كونه من فلان فإنه غير معتبر .

ولا يجب على من زنا بامرأة أن يتزوج بها حملت منه أو لم تحمل، والواجب على هذا الرجل المسارعة بالتوبة إلى الله عز وجل بالندم على ما فات والإقلاع عن هذا الذنب والعزم على أن لا يعود، فإن الله يتوب على من تاب، وليحذر أن يفجأه الموت قبل التوبة وحينها لا ينفع الندم.

والله أعلم

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت