فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6610 من 35630

أنا متزوجة من رجل مسلم يحمل جواز سفر أمريكي وفي النظام الأمريكي يتم تغيير اسم عائلة الزوجة فقط لعائلة الزوج، سؤالي هل هنالك إي إثم علي أو على زوجي إذا قمت بتغيير اسم العائلة وما الحكم الشرعي في ذلك وهل هو حرام أفيدوني يرحمكم ويرحمنا الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في عدم جواز نسبة الزوجة إلى عائلة زوجها وهي برقم: 17398

لكن إن ألجأتكم السلطات إلى ذلك ولم يكن بد من فعله فنرجو أنه لا حرج عليكم وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . على أن يبقى ذلك في الأوراق ولا يتعداه إلى استعماله عند المحادثة وقد قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ {الأحزاب: 5} .

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الولد فهو منسوب إلى من كنت زوجة له

تاريخ 26 رجب 1425 / 11-09-2004

السؤال

أريد فتواكم في مسألة جزاكم الله خيرًا، أنا كنت متزوجة وأثناء زواجي لم أكن على وفاق مع زوجي تعرفت على رجل أثناء زواجي وكانت لي معه علاقة غير شرعية كان نتيجتها ولد، لم يدم زواجي طويلًا طلقت وتزوجت من الرجل الذي كانت لي معه علاقة وتبنا والحمد لله، هل يجوز للولد أن يعيش معنا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وقعت أنت وهذا الرجل في ذنب عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب عليكما التوبة النصوح مما فعلتما قبل أن ينزل بكما هادم اللذات ومفرق الجماعات، وقبل أن تندما حيث لا ينفع الندم، وللتوبة شروط من أعظمها الندم على الوقوع في الذنب، ولمعرفة شروط التوبة انظري الفتوى رقم: 5450.

وأما هذا الولد فهو منسوب إلى من كنت زوجة له، وانظري الفتوى رقم: 51691.

ولا مانع من بقاء هذا الولد عندكم ولكن مع الحذر من التبني وهو أن ينسب الولد إلى غير أبيه، ولكم رعايته والاعتناء به وتربيته التربية الصالحة، نسأل الله أن يتجاوز عنكم وأن يغفر ذنوبكم.

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

ولد الزنا ينسب لأمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت