فهرس الكتاب
فعلى هذا الرجل إن كان يعلم أنه أبوك أن يتقي الله تعالى فيك وأن يستلحقك به، وأن يتوب إلى الله تعالى من إنكاره لك، وأن يستسمحك عما مضى قبل أن يفاجئه الموت وهو متلبس بهذه المعصية. فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. الحديث في سنن النسائي وأبي داود والدارمي، وضعفه الشيخ الألباني وصححه بعض أهل العلم.
وعلى كل حالٍ، فإنكار الولد وجحوده محرم، لما يترتب عليه من قطع نسب محقق، وتفويت حقوق وغير ذلك مما هو معلوم، وفي هذه الحالة -أعني حالة كون النسب ثابتا إلا أن الوالد ينكره- فيجب على الولد أن يبر أباه حسب حاله وما هو لائق به. هذا بالنسبة للوالد.
أما الولد المذكور فننصحه بتقوى الله عز وجل، وأن لا يدعي أو ينسب لمن تحقق من كونه غير أبيه. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
علاقة ابن الزنا بالزاني
تاريخ 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال
لقد سئلت عن فتوى ولم أحصل على جواب شاف أريد أن أعلم لي ابن زنا وهو ينادني بابا وأنا أراه دائما. سؤالي هو: هل نداؤه لي بابا جائز أم لا؟ وهل يجب علي زيارته أم أقطع ذلك ولا أريه وجهي؟
أريد جوابا شافيا على أسئلتي.
وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هذا الولد ولدك، ولا يجوز أن ينسب إليك، ولا يجب عليك مواصلته، ولا أي شيء مما يجب على الوالد لولده.
أما نداؤه لك بما يدل على أنه يحسبك والده فلا يقر عليه، وليوضح له عندما يكبر ويعي ما يقال له أنك لست أباه.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم تسمي الزوجة باسم عائلة الزوج
تاريخ 05 شعبان 1425 / 20-09-2004
السؤال