فهرس الكتاب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنت المولودة من رجل عن طريق علاقة غير شرعية لا يحق للرجل أن يعترف بها ولا تنسب إليه شرعا؛ لما في حديث الصحيحين: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وللقاعدة الفقهية: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
وهذا هو مذهب الجمهور، وليس لهذا الرجل حقوق على تلك البنت، ويتعين عليها أن تستره ولا تذكر للناس أن لها علاقة به، ومن بلغت هذه السن ينبغي لها أن تستعين بالله تعالى في تحصيل زوج تسعد معه بالحياة الزوجية الطاهرة، ولا بأس أن تغير سكنها وتسكن في مكان لا يعرفها أهله حتى تضمن ستر نفسها وتبتعد عمن يؤذيها بإسماعها ما يجرح مشاعرها؛ إذ أنها لا وزر عليها فيما حصل قبل ميلادها، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:22415، 22196، 12263، 6045، 54266، 46306، 71549، 30197، 50432، 32981، 56892.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم انتساب البنت إلى زوج أمها
تاريخ 02 رمضان 1427 / 25-09-2006
السؤال
أنا بنت من الزنا وأحمل اسم زوج أمي، وزوجي لا يعلم بهذا الأمرهل يجب إخباره وهل علي أن أغير اسمي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزمك إخبار زوجك ولا غيره بما ذكرت، والأفضل أن تستري نفسك وأمك، وليس عليك ذنب فيما ارتكبه أبواك، ولكن لا يجوز لك الانتساب إلى زوج أمك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا . رواه البخاري . وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى رجل وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام . رواه البخاري
ولذلك فإن عليك أن تغيري نسبتك إلى زوج أمك الذي تنتسبين إليه باسم آخر تختارينه ويكون مناسبا لك فتقولين مثلا ( فلانة بنت عبد الله أو بنت عبد الرحمن) ، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها: 6045 ، 12263 ، 37061 .
والله أعلم .
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من شروط نفي الولد