فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6642 من 35630

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت ردكم الكريم على الفتوى رقم 1880

وأريد أن أعرف بعد تمام الزواج بين الرجل والمرأة التي زنى بها لا يعد المولود ولدًا له كيف وهو تزوج بها لنسب المولود له ؟

ثانيا كيف يتزوجها ثانيا بعد وضع الحمل وهو زوج لها بعقد صحيح مشهر حضره الجميع ؟

أفدني جزاك الله خيرًا الزواج الصحيح ينتج أثره فور العقد الصحيح الذي توفرت جميع أركانة فكيف يكون هذا الزواج باطلا وإنما تم لتصحيح خطأ .... فليست من عادة كل منهما الزنى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زهرة

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما رجحناه في الفتوى رقم: 1880، هو مذهب المالكية والحنابلة القائلين بمنع زواج الزاني بالمرأة التي زنى بها قبل وضع الحمل سواء كان الحمل من الزاني نفسه أو كان من غيره، أما الحنفية والشافعية فقد جوزوا نكاح الحامل من الزنى كما هو مبين في الفتوى رقم:

أما بخصوص نسبة الطفل إلى أبيه من الزنا ولحوقه به في هذه الحالة، فقد أجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

أما قولك: كيف تتزوجها ثانيًا بعد وضع الحمل.... إلخ. فهذا لم نقل به في الفتوى المذكورة برقم: 1880، وإنما قلنا بأنه لا يجوز لهما الزواج حتى تضع الحمل ويتوبا إلى الله إلخ

لكن لو تزوجها قبل الاستبراء أو وضع الحمل فإن الزواج يمضي ولا يلزم أن يعقد عليها من جديد، كما هو مبين في الفتوى رقم:

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

أقوال العلماء في حكم نسبة ولد الزنا للزاني لو تزوج من الزانية

تاريخ 04 رجب 1423 / 11-09-2002

السؤال

السيد الدكتورعبدالله أحيط فضيلتكم بأني أرسلت سؤالا برقم 43661 ولم تأت الإجابة شافية ولم تتم الإجابة وهو هل ولد الزنى يلحق بالأب أم لا ومن قال هذا الرأي أو غيره من العلماء وكذلك الحديث المروي عن أبي داود صحيح أم لا لأن الحاكم لا يعتمد عليه العلماء مع العلم أن الألباني حقق سنن أبي داود وكذلك سألت سؤالا برقم 40539وأحلتني إلى سؤال 1007 و17718 ولم أجدهما في الشبكة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت