فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6641 من 35630

كذلك أيضًا احتفاظك بالولد وعدم إعلان نفيه دليل على أنك راض بلحوقه بك في النسب فلا يجوز لك نفيه بعد ذلك، قال البهوتي في كشف القناع: ومن شرطه أي نفي الولد أن لا يوجد منه إقرار ولا دليل على الإقرار، فإن أقرَّ به أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه وامتنع نفيه.

كما يجب عليك أن تعرض عن هذا الشك الذي لا يقوم عليه دليل، ولتحذر من الوعيد الشديد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والدارمي في سننه وصححه ابن حبان. وفي عون المعبود شارحًا لهذا الحديث: جحد ولده: أي أنكره ونفاه، وهو ينظر إليه أي الرجل ينظر إلى الولد، وهو كناية عن العلم به بأنه ولده أو الولد ينظر إلى الرجل، ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته وقساوة قلبه وغلظته، احتجب الله عنه أي حجبه وأبعده من رحمته، وفضحه أي أخزاه على رؤوس الأولين والآخرين.

ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 12315، والفتوى رقم: 7105.

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

متزوج أنجب سفاحًا من متزوجة

تاريخ 17 شعبان 1423 / 24-10-2002

السؤال

ماحكم الرجل المتزوج الذي أنجب طفلة من امرأة متزوجة؟؟؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن هذا الرجل، وهذه المرأة قد وقعا في أمر عظيم، فالواجب عليهما الآن هو التوبة الصادقة، والندم والاستغفار مما بدر منهما.

أما بالنسبة للولد فإنه ينسب إلى زوج هذه المرأة، ولا ينسب إلى الزاني ولا إلى أمه، إلا أن ينفيه الزوج بلعان فينسب حينئذ إلى أمه، لقوله صلى الله عليه وسلم"الولد للفراش وللعاهر الحجر"متفق عليه

ويجب على أمه تربيته والإحسان إليه.

وراجع التفاصيل لزامًا في الفتاوى التالية: 1117 3320 4822 22704 9093 6280 13390 6045

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

توضيح حول الفتوى (1880)

تاريخ 23 رجب 1423 / 30-09-2002

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت