فهرس الكتاب
لكن سبب الاشتباه أن الجواب رقم: 9974 تضمن الإحالة على رقم: 254 ولم تعمل معه خاصية الدخول المباشر بالضغط على الرقم، لكن من حسن الحظ أن الفتوى 254 مرفقة مع الفتوى 9974.
وسنعالج الخلل الحاصل في خاصية الإحالة السابقة.
وجزاك الله خيرًا على تنبيهك وإرشادك، ولعلك تنبهت إلى أن لدينا بحثًا برقم السؤال وآخر برقم الفتوى، وأن الإحالة إنما تكون على رقم الفتوى فقط.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
إذا اعتقد الزوج صحة النكاح فيلحقه ولده
تاريخ 18 ذو الحجة 1424 / 10-02-2004
السؤال
لي صديق وهو قد تزوج عرفيًا بحضور شاهدين والقبول من الطرفين ولكن بدون ولي أمر للزوجة وقد وثقوا هذا بورقة ممضاة من الشهود الآن الزوجة قد أنجبت طفلة فهل الزواج صحيح أصلًا وكيف هي حالة الطفلة بهذه الحالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج هذه المرأة بدون ولي زواج باطل غير صحيح، كما هو مبين في الجوابين رقم: 3395، والجواب رقم: 4832.
ويجب عليهما أن يفترقا، ثم تلزم هذه المرأة العدة، لأنها وطئت بسبب النكاح.
فإذا أراد الزواج منها، فيكون بعد انقضاء عدتها، وبشرط أن يعقد لها وليها مستوفيًا الأركان والشروط.
أما الطفلة، فإنها تنسب إليه ولو فرق بينهما، ولا تعتبر ابنة زنا ما دام الزوجان كانا قد ظنا أن نكاحهما نكاح سائغ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم من مات عنها زوجها وأتت بمولود بعد سنتين
تاريخ 16 ربيع الثاني 1423 / 27-06-2002
السؤال
إذا مات عن المرأة زوجها وبعد سنتين ولدت مولود هذا المولود يلحق بزوجها المتوفى علمًا بأنها لم تتزوج بعده؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: