فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6689 من 35630

عن نفسه أو كان من أهل التصديق وصدق المقر في إقراره ثبت نسبه من المقر ولا يصح للمقر الرجوع لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال ولا يصح بعد ذلك إقرار شخص آخر ببنوته .

لما جاء في الفتاوى النقروية عن التتارخانية أن شرط صحة إقرار الرجل بالولد ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير .

وهذا الولد بإقرار الرجل الأول أصبح ثابت النسب منه فلا يصح إقرار غيره بنسبه بعد ذلك وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر واللّه أعلم

ــــــــــــــ

ثبوت النسب من المراهق

المفتي

عبد المجيد سليم .

جمادى الأولى 1359 هجرية - 20 يونية 1940 م

المبادئ

يثبت نسب ولد المراهق منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر

السؤال

رجل ولد في سنة 1887 وتزوج زواجا شرعيا ورزق من زوجته بولد في سنة 1901 أى عمره وقتذاك أربعة عشر عاما وهذا الرجل يقر ببنوة الولد له فهل يصدق في هذا الإقرار أم لا مع ملاحظة أنه صحيح الجسم قوى البنية ورزق بهذا الولد بعد مضى سنة من الزواج

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال .

ونفيد أنه قد نقل ابن عابدين في رد المحتار عند قول المصنف في باب العدة ولا نس في حالين عن الفتح ما نصه أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد هذا والمراهق - إذا كان ذكرا - هو مبلغ اثنتى عشرة سنة وعلى هذا يثبت نسب هذا الولد من الزوج لا سيما مع إقرار هذا الرجل ببنوة الولد .

وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر واللّه أعلم

ــــــــــــــ

ثبوت النسب بعقد عرفى موجب للميراث

المفتي

أحمد هريدى .

رجب سنة 1383 هجرية - 26 من نوفمبر سنة 1963 م

المبادئ

1 -متى ثبت نسب الأخ لأم بولادته على فراض زوجية صحيحة شرعا بعقد عرفى كان وارثا ولو لم يقيد في دفتر المواليد .

2 -بانحصار الارث في أم وأخوين لأم وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت