فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6738 من 35630

الاعتبار لا يرث من قام بتربيته بعد الوفاة لأن الإرث يكون بسبب البنوة الصحيحة أي للطفل المولود على فراش زوجية صحيحة، ويترتب على كتابة الطفل المتبنى أو اللقيط، باسم من يربيه واعتباره ابنًا له محرمات كثيرة: منها أنه يرثه؛ وهو غريب لا يستحق من الميراث شيئًا، ويحرم القريب الذي يستحق الميراث، ويكبر المتبنى ويبلغ ويخلو من أم ليست أمًا له على الحقيقة ومع أخوة وأخوات ليسوا إخوة أو أخوات على الحقيقة فيخلو ببنات وهن لسن محرمات عليه في الحقيقة فيحدث ما لا تحمد عقباه، وكذلك البنت المتبناة إذا ألحق نسبها بمن يربيها فإنها تخلو معه وليس أبًا لها على الحقيقة وتجلس مع أولاده الذكور وليسوا أخوة لها على الحقيقة فيترتب على ذلك حرمات كثيرة، بالإضافة لتحريم الميراث على القريب وتحليله للغريب لأن أسباب الإرث ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والعصوبة السببية؛ وبذلك يحل المتبنى ما حرم الله ويُحرم ما أحل الله بسبب هذا التبني الذي يلحق النسب بالمربي، وهو حرام قطعًا بنص القرآن.

والخلاصة أن الإسلام لا يمنع أن يتكفل الإنسان بالطفل إنفاقًا وتربية ووصية شرعية أو هبة منجزة في الحال، ويحرم إلحاق اللقيط أو الطفل المتبنى بإطلاق اسم من قام بتربيته عليه باعتباره ولدًا له.انتهى (نقلا عن مجلة صوت الأزهر)

وهناك مسألة هامة في هذا الصدد يجب التنبيه إليها وهي مسألة الخلوة التي من الممكن التغلب عليها بإرضاع المكفول من زوجة الكافل، وذلك لو كان في سن الرضاع، ومن ثم يصبح الكافل أبوه من الرضاع وزوجته أمه من الرضاع وكذلك الأولاد سيصبحون أخوة له. (المحرر)

والله أعلم

ــــــــــــــ

نسب الولد من الزنى ... العنوان

اقترف أحدهم الزنا بامرأة، ثم لما حملت منه تزوجها. فهل ينسب له هذا الولد الذي جاءه عن طريق الزنا؟ وهل يعتبر محرما لأخواته؟ وهل له حق الإرث من أبيه (خاصة وأن أباه قد تزوج بالأم بعد أن علم بحملها) لأني سمعت في التلفاز أحد المشايخ يقول بأن ابن الزنا لا يرث، ولا يكون محرما لأخواته، ولا ينسب لأبيه حتى وإن تزوج أبوه بأمه أثناء الحمل الناتج عن الزنا؟.

... السؤال

27/07/2001 ... التاريخ

... ... الحل ...

... بسم الله ،و الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

من زنى بامرأة جاز له الزواج منها ،يقول الشيخ عطية صقر من علماء الأزهر:

هذا ، وقد يحصل أن يزنى رجل بامرأة فتحمل منه ثم يتزوجها إما سترا عليها وتوبة إلى الله ، وإما لغرض آخر، وهنا يصح العقد عليها على رأى الشافعى وأبى حنيفة ويجوز له وطؤها ، لأن الحمل منه وليس فيه سقى زرع غيره بمائه . انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت