فهرس الكتاب
وأما حجة الجمهور فهو أن يقال ؛ قول الله تعالى ؛ { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ ، سواء كان حقيقة أو مجازًا ؛ وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام ؛ أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها ؛ كقوله تعالى ؛ { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } وبيان ذلك من ثلاثة أوجه ؛"أحدها"أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت ؛ كما يتناول لفظ"العمة"عمة الأب ؛ والأم ، والجد . وكذلك بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت . وبنت بنت الأخت . ومثل هذا العموم لا يثبت ، لا في آية الفرائض ، ولا نحوها من الآيات ، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب .
"الثاني"إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة } "وفي لفظ { ما يحرم من النسب } "وهذا حديث متفق على صحته ، وعمل الأئمة به ؛ فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها ، أو أن تنكح أولاده ، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها ؛ بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن ، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه . فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب - سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة - فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه ؟ ! وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه ؟ ! فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ، ومن جهة التنبيه والفحوى ، وقياس الأولى .
"الثالث"إن الله تعالى قال ؛ { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } قال العلماء ؛ احتراز عن ابنه الذي تبناه ، كما قال ؛ { لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا } ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنى أعظم مما يستلحقون ولد المتبني ، فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله ؛ { من أصلابكم } علم أن لفظ"البنات"ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلًا في الاسم .
وأما قول القائل ؛ إنه لا يثبت في حقها الميراث ، ونحوه . فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه ، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض ، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه . انتهى
والخلاصة أنه لايجوز أن يتزوج الرجل من ابنته من الزنى،والقول المخالف فيه ضعف ظاهر،فرأي الجمهور أقوى حجة ،وأقرب إلى روح الشريعة .
والله أعلم
ــــــــــــــ
ثبوت البنوة من الزواج العرفي ... العنوان
تم زواج عرفي مستوف للشروط،من الإيجاب والقبول،والشاهدين ،والمهر،وأنجبت الزوجة ،فهل يحق لها ثبوت ولدهالأبيه ،أم لا؟
... السؤال
13/01/2001 ... التاريخ