فهرس الكتاب
ويرى بعض الشافعية وبعض الحنابلة أن ما يجوز للمرأة النظر إلى الرجل ، هو ما يجوز للرجل أنينظر إليه من المرأة من غير شهوة ولا تلذذ ، وهو الوجه والكفان.
ويرى البعض أن للمرأة أن تنظر من الرجل ما ينظره هو من ذوات محارمه، فينظر إلى الوجه والشعر والأذن والعنق والصدر واليد إلى المنكب والرجل إلىالركبة.
وذهب فريق إلى أن لها أن تنظر منه ما يظهر عند الخدمة ، وهو: الوجه والرأس والعنق واليد إلى المرفق ، والرجل إلى الركبة.
والمختار من الفتوى أن للمرأة أن تنظر من الرجل ما لا يثير غريزتها، ولا يحرك شهوتها، فإن كانت مشاهدة المرأةللرجل وهو يلعب الكرة لا يحرك فيها شيئا، فلا يمكن القول بحرمته وهو مباح .
والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي ،والحبشة يلعبون في المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم"، فهذا نص على جواز رؤية المرأة الرجال وهم يلعبون ، وما قد يتبع هذا من كشف لبعض أعضاء الجسد غير العورة."
ولعب الكرة إن كان كرة قدم، فإن ظهور شيء من الفخذ ليس بعورة عند بعض الفقهاء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:ـ
اختلف الفقهاء في عورة الرجل بالنسبة للأجنبية، فيرى الحنفية أن لها النظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة إن أمنت على نفسها الفتنة .
والمالكية يرون أن لها النظر إلى ما يراه الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف عند أمن الفتنة .
أما الشافعية فلا يجيزون لها النظر إلى ما هو عورة وإلى ما هو غير عورة منه من غير سبب , بدليل عموم آية: { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وبدليل ما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله